كلما جازت عليه أخراها أُعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله.
وما من رجل له بقر، لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها»، قال رسول الله ﷺ: ونجدتها ورسلها: عُسرها ويُسرها؛ إلا برز لها بقاع قرقر، كأغذ ما يكون وأشده [وفي رواية سعيد وأسره]، وأسمنه أو أعظمه - شك شعبة -، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله.
فقال له العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: تُعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتُطرِقُ الفحل، وتسقي اللبن.
قال ابن خزيمة: «لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأبو عمر الغداني يقال: إنه يحيى بن عبيد البهراني، فإن كان كذلك، فقد احتج به مسلم، ولا أعلم أحداً حدث به عن شعبة غير يزيد بن هارون، … ».
قال ابن حجر في التقريب: «وهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد».
قال الجوهري في الصحاح (٤/ ١٧٠٨) في تفسير نجدتها ورسلها: «يريد: الشدة والرخاء».
قلت: هو حديث غريب من حديث شعبة، مشهور من حديث قتادة، وأبو عمر الغداني، ويقال: أبو عمرو: لم يرو عنه سوى قتادة، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له ابن خزيمة والحاكم واحتج به أبو داود والنسائي، وليس له عن أبي هريرة سوى هذا الحديث، فهو مقل جداً، وفيه جهالة؛ لكنه لم يرو منكراً [التهذيب (٤/ ٥٦٠)].
• ورواه يزيد بن زريع ثقة ثبت متقن، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وهو المقدَّم فيه على غيره، قديم السماع منه، سمع منه قبل الاختلاط، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي [بصري ثقة، ممن سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، واستشهد الشيخان بروايته عن ابن أبي عروبة]، وغندر محمد بن جعفر [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]:
حدثنا سعيد بن أبي عروبة [ثقة ثبت، من أثبت الناس في قتادة]، قال: حدثنا قتادة، عن أبي عمر الغداني؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورِسْلِها»، قالوا: يا رسول الله، وما نجدتها ورسلها؟
قال: «في عُسرها ويُسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغَذَ ما كانت وأسمنه واشره، يُبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها، إذا جازت أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله.
وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة