للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مانعها أيضاً. وقال إسماعيل القاضي: الحق المفترض هو الموصوف المحدود، وقد تحدث أمور لا تحد ولا يحد لها وقت فيجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل؛ من: ضيف مضطر، أو جائع، أو عار، أو ميت ليس له من يواريه، فيجب حينئذ على من يمكنه المواساة التي تزول بها هذه الضرورات. قلت: وكان من عادة العرب التصدق باللبن على الماء، وكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم».

[وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥١٠)، الاستذكار (٣/ ١٧٨)، التوضيح لابن الملقن (١٥/ ٣٨٧) و (٢٨/ ٦٥٩)، الفتح لابن حجر (٣/ ٢٦٩)، عمدة القاري (٨/ ٢٥١) و (١٢/ ٢٢٢)].

٣ - وروى معمر، عن همام، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : «إذا ما رَبُّ النَّعَمِ لم يُعطِ حقها تُسلّط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها».

أخرجه البخاري (٦٩٥٨)، وأحمد (٢/ ٣١٦/ ٨١٦٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٥/ ٤٧٩/ ١٥٦١)، وهو في صحيفة همام برقم (٧١). [التحفة (١٠/ ٢٧٢/ ١٤٧٣٤)، المسند المصنف (٣١/ ٣٩٧/ ١٤٤٢٨)].

٤ - وروى عبد العزيز بن أبي حازم [ثقة]، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي [ثقة]، وحفص بن ميسرة [لا بأس به]:

عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «تأتي الإبل التي لم تُعطَّ الحقَّ منها، تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعاً أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة، فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر، فيقول: ما لي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلقمها». لفظ ابن أبي حازم.

وفي أول رواية الدراوردي: «يأتي المال الذي لا يعطى فيه الحق، تطأ الإبل سيدها بأخفافها، … »، وذكر الحديث.

أخرجه ابن ماجه (١٧٨٦)، وابن حبان (٨/٤٧/٣٢٥٤) و (٨/ ٥٣/ ٣٢٦١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٨/ ٢٢٢٦). [التحفة (١٤٠٤١)، المسند المصنف (٣١/ ٤٠٣/ ١٤٤٣٣)].

وهذا حديث صحيح، على شرط مسلم.

٥ - ورواه قتادة، عن أبي عمر الغُدَاني، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ، … فذكر نحوه.

وهو الحديث الآتي:

* * *

١٦٦٠ - قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغُدَاني، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ، … نحو هذه القصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>