حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁، يقول: قال النبي ﷺ: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت؛ إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت؛ إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها».
وقال: «ومن حقها أن تحلب على الماء».
قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعَارُ، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلغتُ، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رُغَاءُ، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد بلغت». لفظه عند البخاري.
ولفظ النسائي أتم: «تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت؛ إذا هي لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها. وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت؛ إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها».
قال: «ومن حقها أن تحلب على الماء.
ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت. ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يُعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت».
قال: «ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك؛ فلا يزال به حتى يلقمه إصبعه».
أخرجه البخاري (١٤٠٢)، والنسائي في المجتبى (٥/٢٣/٢٤٤٨)، وفي الكبرى (٣/١٤/٢٢٤٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٢٦٩/ ٣٢٤٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٥١). [التحفة (٩/ ٥٦٦/ ١٣٧٣٦)، المسند المصنف (٣١/ ٣٩٦/ ١٤٤٢٧)].
ويأتي تخريج طرفه الأخير تحت الحديث الآتي برقم (١٦٦٠)، ولطرفه في الغلول طرق وشواهد، ليس هذا موضع استيفائها.
٢ - وروى محمد بن فليح [ما به بأس، ليس بذاك القوي]، وموسى بن داود [ثقة]، وسريج بن النعمان [بغدادي، ثقة]، والمعافى بن سليمان [جزري، ثقة]:
حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من حق الإبل أن تحلب على الماء». لفظ محمد بن فليح [عند البخاري]، زاد المعافى [عند أبي نعيم]: «يوم وردها».
ولفظ موسى بن داود، وسريج [عند أحمد]: «إذا استجمر أحدكم فليوتر.
وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا».
ومن حق الإبل أن تُحلب على الماء «يوم وردها».
أخرجه البخاري (٢٣٧٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٢٦٩)، وأحمد