للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظه عند أبي نعيم والبيهقي: «إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله؛ بطح لها بصعيد قرقر، فوطأته بأخفافها، وعضته بأفواهها، إذا مرَّ آخرها كرَّ عليه أولها، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار.

والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها؛ بطح له بصعيد قرقر، فوطأته بأظلافها، ونطحته بقرونها، إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار.

والغنم كذلك تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها عقصاء، ولا جماء، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار.

والخيل لثلاثة؛ أجر، ووزر، وستر: فمن اقتناها تعففاً وتغنياً كانت له ستراً. ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجراً؛ فإن طوّل لها شرفاً أو شرفين كان له في ذلك أجر. ومن اقتناها فخراً ورياءً ونواء على المسلمين كانت له وزراً».

قال قائل: يا رسول الله! أفرأيت الحُمُر؟ قال: «لم يأت في الحُمُر شيء؛ إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]».

أخرجه مسلم (٢٦/ ٩٨٧)، وأبو عوانة (٨/ ٣٤٣/ ٣٣٧١) (١٤/ ٥١٦/ ١٨١٢٨ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٩/ ٢٢٢٧)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٧٣)، وفي أحكام القرآن (٦٣٨)، والبيهقي (٤/ ٩٨)، وابن حجر في التغليق (٢١٣)، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بعد حديث أبي ذر برقم (١٤٦٠)، في باب زكاة البقر. [التحفة (٩/ ٦٥/ ١٢٣١٠)، الإتحاف (١٤/ ٥١٦/ ١٨١٢٨)، المسند المصنف (٣١/ ٣٨٩/ ١٤٤٢٥)].

قال الدارقطني في العلل (١٠/ ١٥٦/ ١٩٤٨): «يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج، واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن الحارث، عن بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن بكير، عن صالح بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة».

قيل للدارقطني: أيهما أقوى؟ قال: «عمرو بن الحارث: أثبت، والحديث محفوظ عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رواه الثقات عنه، أخرجه مسلم».

• قلت: رواية ابن لهيعة [وهو: ضعيف]: أخرجها الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٨٣ / ٨٩٤٥)، ومن طريقه: الخطيب في المتفق والمفترق (٢/ ١٢٠١/ ٧٥١).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صالح بن أبي صالح إلا بكير بن عبد الله، تفرد به ابن لهيعة.

• وروي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً، وليس بمعروف عن الأعمش؛ بل هو حديث منكر [أخرجه ابن بشران في الأمالي (٥٨٥)].

وله طرق أخرى عن أبي هريرة في عقوبة مانع الزكاة، وحق المال فيما دون الزكاة المفروضة:

١ - رو شعيب بن أبي حمزة: حدثنا أبو الزناد؛ أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

<<  <  ج: ص:  >  >>