أخبرنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق، [اختلط قبل موته]، قال: أخبرنا سلمة بن كهيل [تابعي ثقة ثبت من الرابعة، عن أبي العبيدين، وكانت به زمانة، وكان عبد الله يعرف له ذلك وفي رواية المقرئ: وكان عبد الله يعرف له حقه]، فقال: يا أبا عبد الرحمن ما الماعون؟ قال: ما يتعاطى الناس بينهم؛ من الفأس والقدر والدلو، وأشباه ذلك.
أخرجه ابن وهب في الجامع (١/٣٢/٦٦ - تفسير القرآن، رواية سحنون)[وأبهم في سنده أبو العبيدين]. وابن جرير في تفسيره جامع البيان (٢٤/ ٦٧٣ و ٦٧٤)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٤٩/ ٨٦١٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٣).
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
• وانظر فيمن وهم في هذا الإسناد: ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (٢٤/ ٦٧٣).
و - ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، من أثبت الناس في الثوري]، ومحمد بن كثير العبدي، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن يوسف الفريابي [وهم ثقات، من أصحاب الثوري] [رواه عن الفريابي: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو: ضعيف، حدث عن الفريابي بالبواطيل [اللسان (٤/ ٥٦٢)]، ومهران بن أبي عمر الرازي لا بأس به، يغلط في حديث الثوري]:
عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي المغيرة، قال: سأل رجل ابن عمر: عن الماعون، قال: هو المال الذي لا يُؤدَّى حقه وقال وكيع: هي الزكاة، [وقال عبد الرزاق: هو منع الحق]. قال: قلت: إن ابن أم عبد يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم، قال: هو ما أقول لك. وليس في رواية وكيع ولا عبد الرزاق ذكر قول ابن مسعود.
وفي رواية العبدي [عند الدولابي] عن أبي المغيرة الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الماعون، فقال: هو أن لا يُعطى الرجل حقه، قال: قلت: فإن ابن أم عبد يقول: هو العارية؛ الفأس والدلو قال: هو ما تسمع. [وتحرف عند الدولابي سفيان، إلى: سليمان].
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٤٦٤/ ٣٧١٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢١/ ١٠٦٣١)(٦/ ٣٦٦/ ١٠٩٣٨ - ط الشثري)، والدولابي في الكنى (٣/ ١٠٤٩/ ١٨٤٤)، وابن جرير في تفسيره جامع البيان (٢٤/ ٦٦٨ و ٦٦٩)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٧/ ٩٠١٢).
• ورواه وهب بن جرير [ثقة من أصحاب شعبة المكثرين عنه]، وبقية بن الوليد [صدوق]:
ثنا شعبة، قال: ثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا المغيرة - رجلاً من بني أسد -، قال: سألت عبد الله بن عمر عن الماعون؟ قال: هو منع الحق، قلت: إن ابن مسعود قال: هو منع الفأس والدلو، قال: هو منع الحق.