أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة، تفرد به: إسماعيل بن عياش عنه، ولا نعلم حدث به عنه غير عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، ولقبه زريق»].
قلت: إنما يروي يحيى بن سعيد الأنصاري قصة بريرة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة بقصة العتق والشروط دون قصة الصدقة. أخرجه البخاري (٤٥٦ و ٢٧٣٥)، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٩ و ٦٣٧٤ و ١١٧٤٠ و ١١٧٤١)، وأحمد (٦/ ١٣٥)، والشافعي في السنن (٦١٢ و ٦١٣)، وإسحاق (٩٩٠)، والحميدي (٢٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٣٣٧)، وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (٢٢٦٧)، ومن طريقه: البخاري (٢٥٦٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٤٤٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٥)، وابن حبان (٤٣٢٦)، والشافعي في الأم (٧/ ٤٦٢/ ٢٨٩٩)، وفي اختلاف الحديث (٩٧)، وفي السنن (٦١١)، وفي المسند (٣٣٨)، وإسماعيل بن إسحاق في الخامس من مسند مالك (٨٣)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري (٥٢) و (٥٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/٤٢)، وفي المشكل (١١/ ٢٢٥/ ٤٤٠٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٩٥)، والبيهقي [(١٠/ ٣٣٧)]. [التحفة (١١/ ٨٧١/ ١٧٩٣٨)، الإتحاف (١٧/ ٧٦٢/ ٢٣١٩٠)، المسند المصنف (٣٨/ ٣٣٢/ ١٨٣٤٢)].
• وانظر أيضا في الأوهام: ما أخرجه أبو عوانة (١٢/٤٠/٥٢١٩)، والدارقطني (٤/ ٤٤٥/ ٣٧٦٢). [الإتحاف (١٧/ ٤٧٨/ ٢٢٦٤٦)].
ج - ورواه غندر محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن أبي بكير، ووهب بن جرير، وعيسى بن يونس [وهم ثقات]:
عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال، سمعته منه، عن القاسم، عن عائشة ﵂؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة [للعتق]، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:«اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق».
وأهدي لها لحم، فقيل للنبي ﷺ: هذا تصدق [به] على بريرة، فقال النبي ﷺ:«هو لها صدقة، ولنا هدية». وخيرت.
قال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال، لا أدري أحر أم عبد. لفظ غندر عند البخاري.
ولفظه عند مسلم في الموضع الثاني: محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، قال، سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال، سمعت القاسم، يحدث عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال، «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق».
وأهدي لرسول الله ﷺ لحم، فقالوا للنبي ﷺ: هذا تصدق به على بريرة، فقال، «هو لها صدقة، وهو لنا هدية». وخيرت.
فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا، قال شعبة: ثم سألته عن زوجها، فقال، لا أدري.