إسناده: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي، وهو: متروك، منكر الحديث. التهذيب (٤/ ٢٢٥)].
• وانظر فيمن قصر به أيضاً عن عكرمة؛ فأرسله: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤/٤١/١٧٥٨٦)(١٠/٣٨/١٨٥١٢ - ط الشثري).
هكذا روى أصحاب عكرمة هذا الحديث: خالد الحذاء، وأيوب السختياني، وقتادة بن دعامة، وهشام بن حسان؛ يزيد بعضهم على بعض الشيء اليسير، وكل صحيح محفوظ، وما انفرد به خالد الحذاء عن عكرمة، فهو يقوم مقام الحديث المستقل، والله أعلم.
والحاصل: فإن هماماً وهم في حديث قتادة، ولا أستبعد أن يكون دخل له حديث في حديث، حيث أتى فيه بما لم يتابع عليه، لا من أصحاب قتادة المقدمين فيه، ولا من أصحاب عكرمة، والله أعلم.
وفي الباب:
١ - حديث عائشة، وله طرق كثيرة، لكن نذكر منها فقط ما اشتمل على موضع الشاهد؛ في قبول الصدقة من الفقير الذي تُصُدِّق عليه؛ فأهداها لغني:
أ - رواه عبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ بن معاذ العنبري، وغندر محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد المصيصي، وبشر بن عمر الزهراني، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد، وآدم بن أبي إياس، وعفان بن مسلم، ووهب بن جرير، وعبد الله بن رجاء الغداني، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر الحوضي، وعبيد الله بن موس، وزد بن هارون، وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال البصري، وخالد بن عبد الرحمن الخراساني [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت أصحاب شعبة، والمقدمين فيه]:
عن شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي ﷺ، فقال لها النبي ﷺ: اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق.
قالت: وأتي النبي ﷺ بلحم، فقلت: هذا ما تُصدِّق به على بريرة، فقال، «هو لها صدقة، ولنا هدية». لفظ آدم [عند البخاري].
قال حفص في آخره [عند البخاري (٦٧٥١)]: قال الحكم: وكان زوجها حراً. قال البخاري:«وقول الحكم: مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً».
وفي رواية بهز بن أسد عند النسائي عن عائشة ﵂ أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وإنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال، «اشتريها، وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق».