الزنبري، وفيه قول رسول الله ﷺ:«أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» [وانظر أيضاً: التمهيد (٢٤/ ٣٥٩)].
قلت: يأتي تخريجه بطرقه من حديث عبد المطلب بن ربيعة، تحت الحديث الآتي قريباً في نفس الباب، برقم (١٦٥٤)، وهو عند مسلم برقم (١٠٧٢).
من قال بإخراج نسائه من أهل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة، أو عين من تحرم عليه الصدقة من بني هاشم:
١ - حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وفيه: أن النبي ﷺ امتنع أن يعطي عبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن العباس من الصدقات من سهم العاملين عليها، وأعطاهما من الخمس، وقال، «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».
أخرجه مسلم (١٦٨/ ١٠٧٢)، ويأتي تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٥٤).
٢ - وروى قبيصة بن عقبة، قال، ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة [كوفي، ثقة، من الخامسة]، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن علي ﵁، قال، قلت للعباس: سل النبي ﷺ يستعملك على الصدقات، فسأله، فقال، «ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس».
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/٢٧)، وابن أبي شيبة في المسند (٥/ ٥٣٣/ ٩١٠ - مطالب)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٥/ ٥٣٣/ ٩١٠ - مطالب)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٥١٤)، والبزار (٣/ ١٠٩/ ٨٩٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٣٥ - مسند علي) رقم (٣٠)، وابن خزيمة (٤/ ٧٩/ ٢٣٩٠)(٣/ ١٧٩/ ٢٤٤٤ - ط التأصيل)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/١١)، وفي المشكل (١١/ ٢٠٩/ ٤٣٨٩)، وفي أحكام القرآن (٧٩٩)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)(٧/ ٨١/ ٥٥١٨ - ط الميمان). [الإتحاف (١١/ ١٤٥٢٣/ ٥٠٦) و (١١/ ٦٢٣/ ١٤٧٥٤)].
قال المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٥٠٥) في ترجمة عبد الله بن أبي رزين: «روى له النسائي في مسند علي هذا الحديث الواحد».
تنبيه: سقط عند بعضهم [كيعقوب بن سفيان، وابن خزيمة]: عن أبيه، أو: عن أبي رزين، وإنما هو كما في رواية الجماعة: عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن علي، فإما أن يكون سقط على الناسخ، أو وهماً من الراوي عن قبيصة، وقد رواه عن قبيصة بالزيادة: محمد بن سعد، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب بن سفيان، والحسن بن علي بن عفان العامري، وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، وغيرهم، والتبس ذلك على ابن حجر فجعل حديث الحاكم في أطراف ما رواه مسعود أبو رزين الأسدي عن علي (١٤٧٥٤)، وجعل حديث ابن خزيمة في أطراف ما رواه عبد الله بن عباس عن علي (١٤٥٢٣)، والله أعلم.