ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال يحيى والحجامة للصائم: ليس بصحيح».
رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/٢١٨/٦٣٤)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣١٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٣٠). بإسناد صحيح إلى ابن المديني.
وروى يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٣٧) قال: «حدثني صاعقة محمد قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة: سمع الحكم من مقسم أربع أحاديث: عزم الطلاق، والوتر، والصيد وحديث القنوت قنوت عمر السورتين، وحديث الحائض، عن عبد الحميد، والباقي كتاب».
وصاعقة محمد بن عبد الرحيم: ثقة ثبت حافظ.
ومما يؤكد هذا: أن الإمام أحمد روى عنه ابنه عبد الله في العلل (١/٥٣٦/١٢٦٩)، قال: سمعت أبي يقول: «الذي يصحح الحكم [لعلها: للحكم] عن مقسم: أربعة أحاديث: حديث الوتر: أن النبي ﷺ كان يوتر، وحديث عزيمة الطلاق عن مقسم، عن ابن عباس، في عزيمة الطلاق … والفيء الجماع، وعن مقسم، عن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضاً عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيداً، قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاماً».
قلت: فما روى غير هذا؟ قال:«الله أعلم، يقولون: هي كتاب، أرى حجاجاً روى عنه عن مقسم عن ابن عباس نحواً من خمسين حديثاً، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم»، وسمعت أبي مرة يقول:«قال شعبة: هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم».
وقال البخاري في جزء رفع اليدين:(١٤٣): «وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، … ، وحديث الحكم عن مقسم مرسل، … » [راجع الكلام في رواية الحكم عن مقسم: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٦٤/ ٢٦٢) و (٦/ ٦٩/ ٥١٣) و (٨/ ٣١٤/ ٧٥٢) و (١١/ ٥٢٤/ ١٠٩٥) و (١٦/ ٤٦٧/ ١٣٩٨) و (١٧/ ٤٥١/ ١٤٤٦)، بحوث حديثية في الحج (٤٢ و ٩٧)].
قلت: فلا يثبت عندنا الاتصال في هذا الحديث بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه؛ إنما هي كتاب، والله أعلم.
وقد تفرد به عن الحكم بهذا الوجه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون، وكان يغلط في أحاديث الحكم. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧)، الميزان (٣/ ٦١٣)].
وعليه: فهذا حديث منكر من حديث ابن عباس غلط فيه ابن أبي ليلى، والمعروف