للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القاضي [يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي: ثقة حافظ]: حدثنا أبو الربيع [الزهراني؛ سليمان بن داود العتكي: ثقة]: حدثنا أبو شهاب [الحناط؛ عبد ربه بن نافع: صدوق]، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ولد أبي رافع؛ أن أبا رافع حدثهم، قال: بعث رسول الله أرقم ساعياً على الصدقة، واستتبع أبا رافع، فذكر ذلك لرسول الله ، فقال: «إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم».

أخرجه الخطيب في المبهمات (١/٢٠).

قلت: إسناده إلى ابن أبي ليلى لا بأس به في المتابعات.

وهذه المتابعة تجعل النفس تطمئن لكون عبد الرزاق حفظ الحديث عن الثوري؛ وإن خولف فيه، ويظهر بذلك أنه كان عند الثوري على الوجهين، والله أعلم.

• كذا رواه عبد الرزاق عن الثوري، وخولف في إسناده:

رواه محمد بن يوسف الفريابي [ثقة، من الطبقة الثانية من أصحاب الثوري، من المكثرين عنه، وهو مقدم فيه على عبد الرزاق، وقبيصة، وأبي حذيفة النهدي]، ومحمد بن كثير العبدي [ثقة، من أصحاب الثوري]، والحسين بن حفص [الأصبهاني، أصله كوفي، صدوق]، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي [ثقة ثبت؛ إلا أنه كان يخطئ في حديث الثوري]:

عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: استعمل النبي أرقم بن أبي أرقم الزهري على الصدقة، فاستتبع أبا رافع، فأتى أبو رافع النبي فاستشاره، فقال النبي : «يا أبا رافع! إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم من أنفسهم».

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢١٢٢)، وأبو يعلى (٥/ ١١٣/ ٢٧٢٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٧/٢) و (٣/ ٢٨٢)، وفي أحكام القرآن (٧٩٤)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٧٩/ ١٢٠٥٩)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٧)، والبيهقي في السنن (٧/٣٢)، والخطيب في المبهمات (١/٢٠). [المسند المصنف (١٢/٣٩/٥٦٩٩)].

قال البيهقي: «رواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا: كان سيئ الحفظ، كثير الوهم».

قلت: ولا يصح هذا من حديث ابن عباس؛ إنما هو من حديث أبي رافع، كما رواه شعبة، وقوله هو الصواب.

وفي سماع الحكم من مقسم كلام للأئمة:

فقد روى علي بن المديني، قال: «سمعت يحيى، يقول: كان شعبة يقول: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث، قلت ليحيى: عدها شعبة؟ قال: نعم، قلت ليحيى: ما هي؟ قال: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزيمة الطلاق، وجزاء مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>