للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروي بإسناد آخر لا يصح [أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٠١/ ٣١٢٤)] [وفي سنده انقطاع وضعف].

٢ - حديث أبي هريرة:

وله طرق كثيرة عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظه مرفوعاً: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

ويأتي تخريجه بطرقه مفصلاً في موضعه من السنن، برقم (١٦٧٦)؛ إن شاء الله تعالى.

وتقدم ذكر بعض طرقه تحت الحديث رقم (١٦٤١)، فيما جاء من أحاديث الحث على الاكتساب والتعفف عن السؤال، ومنها:

أ - ما رواه أبو بشر بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد، ومجالد بن سعيد:

عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ، يقول: «لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

أخرجه مسلم (١٠٦/ ١٠٤٢)، راجع: تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٤١).

ب - ورواه سفيان بن عيينة، قال: ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره فيبيعه، فيأكله ويتصدق به، خير له من أن يأتي رجلاً قد أغناه الله، فسأله؛ أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى».

أخرجه الحميدي (١٠٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٤٣)، وأبو يعلى (١٢/٢٨/٦٦٧٥). [الإتحاف (١٥/ ٢٥٢/ ١٩٢٥٧)، المسند المصنف (٣١/ ٤٢٠/ ١٤٤٤٧)].

وهذا حديث صحيح.

ج - ومما اشتمل أيضاً على موضع الشاهد دون زيادة: «خير الصدقة عن ظهر غنى»:

- ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ، … فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله : «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٧٥/ ١٦٤٠٥)، وعنه: أحمد (٢/ ٣١٩)، وهو في صحيفة همام برقم (١٣٢). [المسند المصنف (٣١/ ٣٨٧/ ١٤٤٢١)].

وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

د - ورواه زيد بن الحباب [ثقة]: حدثني حسين بن واقد حدثني محمد بن زياد الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني نزيل البصرة: ثقة ثبت روى له الشيخان عن أبي هريرة؛ أن أبا هريرة حدثه، قال: قال رسول الله : «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

<<  <  ج: ص:  >  >>