ط الغرب)، وأبو طاهر السلفي في معجم السفر (٣٢٥). [الإتحاف (١٥/ ٣٧٠/ ١٩٥٠٢)، المسند المصنف (٣١/ ٣٨٧/ ١٤٤٢٠)].
قال أبو نعيم:«هذا حديث صحيح ثابت، رواه الناس عن هشام بن عروة، ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عروة مثله».
قلت: هذا حديث صحيح.
وسوف يأتي تخريج حديث أبي هريرة بطرقه في موضعه من السنن، برقم (١٦٧٦)؛ إن شاء الله تعالى.
ب - وروى يحيى بن سعيد القطان، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبيد الله بن موسى [وهم ثقات]:
حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب، قال: سمعت موسى بن طلحة، يحدث أن حكيم بن حزام ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:«أفضل الصدقة - أو: خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول». وفي رواية:«خير الصدقة، أو أفضل الصدقة، ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».
وفي رواية:«إن خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».
أخرجه مسلم (١٠٣٤)، وأبو عوانة (٤/ ٣٢٤/ ٤٣٢٩ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ١٠٥/ ٢٣١٠)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٦٩/ ٢٥٤٣)، وفي الكبرى (٣/ ٥٥/ ٢٣٣٥)، والدارمي (١٨٠٠ - ط البشائر)، وأحمد (٣/ ٤٠٢ و ٤٣٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٥١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٤٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٩ - مسند عمر)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (١٩٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٠/ ٣١٢٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٢٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٠)، وفي الشعب (٦/٣٣/٣١٤٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٥٥/ ١٠٨٦). [التحفة (٢/ ٦٩٩/ ٣٤٣٥)، الإتحاف (٤/ ٣٢٤/ ٤٣٢٩)، المسند المصنف (٧/ ٤٨٤/ ٣٨١٧)].
ج - وروى ابن أبي ذئب [ثقة فقيه]، عن مسلم بن جندب [تابعي، ثقة، من الطبقة الثالثة]، عن حكيم بن حزام، قال: سألت رسول الله ﷺ، فألحفت في المسألة، فقال:«ما أنكر مسألتك يا حكيم؛ إن هذا المال حلو خضر، [وإنما هو مع ذلك] أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله العليا، «ويد المعطي فوق المعطى، وأسفل الأيدي يد المعطى». وفي رواية: ويد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، وأسفل الأيدي يد المعطى».
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١٠٣ و ١٠٤)، والحاكم (٣/ ٤٨٤)(٧/ ٤١٧/ ٦١٦٣ - ط الميمان)(٧/ ٣٢٦/ ٦١٨٨ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٣/ ٤٠٢)، والطيالسي