للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهكذا»، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشى فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا»، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، «وقليل ما هم»، … وذكر الحديث بطوله. لفظ أبي الأحوص [عند البخاري].

أخرجه البخاري (٢٣٨٨ و ٦٢٦٨ و ٦٤٤٤)، ومسلم في الزكاة (٣٢/ ٩٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٢٧٨)، وفي مستخرجه على مسلم (٣/ ٧٢/ ٢٢٣٤)، وابن حبان (١/ ٣٩٤/ ١٧٠) و (٨/ ١١٨/ ٣٣٢٦)، وأحمد (٥/ ١٥٢)، وهناد في الزهد (٦٠٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٧٠)، والبزار (٩/ ٣٩٠/ ٣٩٧٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٤٠/ ٣٩٥ - مسند ابن عباس)، وابن بشران في الأمالي (١٣٦)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٨٩)، وفي البعث والنشور (٥٨٦)، وفي الشعب (١٤/ ٥٥١/ ٩٩٤٦)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٥٤/ ٩٩)، وغيرهم. [التحفة (٨/ ٤٢٢/ ١١٩١٥)، الإتحاف (١٤/ ١٢٥/ ١٧٥٠٨)، المسند المصنف (٢٧/ ٢٢١/ ١٢٢٥٩)].

• وقد روي في ذاك المعنى أحاديث مرفوعة، من حديث معاذ، وذي الزوائد، ورجل سمع النبي ، ولا يثبت منها شيء، وفي حديث معاذ: «خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه» [أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٥) و (٣/ ٢٦٥)، وأبو داود (٢٩٥٨ و ٢٩٥٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٧/ ٥٧٤/ ٤٣٤٤ - مطالب)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٠٤/ ٢٦٤٦) و (٥/ ١١٩/ ٢٦٥٧)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٢/ ٣٤٩/ ٩٤٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٣٨/ ٤٢٣٩) و (٢٠/ ٩٠/ ١٧٢) و (٢٢/ ٣٥٦/ ٨٩٤)، وفي الصغير (٧٤٩)، وفي مسند الشاميين (٦٥٨)، وابن عدي في الكامل (٨/ ١٣٦) (٩/ ٦٦٢/ ١٦٣٨٩ - ط الرشد)، وأبو الفتح الأزدي في ذكر اسم كل صحابي ممن لا أخ له (١٨٨)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٥٧٠)، وابن منده في معرفة الصحابة (٢/ ٥٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٦٥) و (١٠/٢٧)، وفي معرفة الصحابة (٢/ ١٠٣١/ ٢٦١٨) و (٥/ ٢٩٠٣/ ٦٨١٢)، والبيهقي (٦/ ٣٥٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٦٢٩ - ط الغرب)، وفي تلخيص المتشابه في الرسم (١/ ٣٦٥)، والشجري في الأمالي الخميسية (٢٧٦١ و ٢٨٣٠ - ترتيبه)، وغيرهم]. [التحفة (٣/ ٦٤/ ٣٥٤٦)، المسند المصنف (٧/ ٦١٦/ ٣٩١٢)] [وانظر: المجروحين (١/ ٣٥٤)].

• قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٨٧) بعد حديث عمر: «وقيل لمالك: الحديث الذي أتى: «ما جاءك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله»؛ أفيه رخصة؟ قال: نعم، قيل: فمن أعطي شيئا، ووصل به؟ قال: تركه أحب إلي وأفضل؛ إن كان له عنه غنى؛ إلا أن يخاف على نفسه الجوع، وهو محتاج؛ فلا أرى به بأسا». وقال أبو داود في مسائله لأحمد (١٤٩٧): «سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه؛ فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد. قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟ قال: نعم».

<<  <  ج: ص:  >  >>