ما رواه الزهري: عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي؛ أنه قدم على عمر في خلافته، … فذكر الحديث، وفيه: فقال النبي ﷺ: «خُذه، فتموله، أو تصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرِف ولا سائل فخُذْه، وإلا فلا تتبعه نفسك».
وفي رواية:«ما آتاك اللهُ ﷿ من هذا المال من غير مسألة، ولا إشراف، فخذه، فتموله، أو تصدق به، وما لا؛ فلا تتبعه نفسك».
وعليه: فإن قوله في حديث عائذ: فليوسع عليه رزقه، يقابل:«تموله»، من حديث عمر، وقوله في حديث عائذ:«ومن كان غنياً فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه»؛ يعني: إن شاء، على وجه الإرشاد، وهي تقابل:«أو تصدق به»، من حديث عمر، والله أعلم.
وعليه: فإن حديث عائذ بن عمرو: حديث حسن في الشواهد، والله أعلم.
٢ - حديث أبي هريرة:
رواه عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، ويزيد بن هارون، وبهز بن أسد، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، ويحيى بن الضريس [وهم ثقات]، وأبو خليفة الجمحي [الفضل بن الحباب: ثقة؛ تكلم فيه، وأخطأ في أحاديث. انظر: الميزان (٣/ ٣٥٠)، اللسان (٦/ ٣٣٧)]، وغيرهم:
عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الملك، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال:«من عُرض عليه شيء من غير مسألة فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه».
وفي رواية:«من آتاه الله من هذا المال شيئاً من غير أن يسأله، فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله ﷿ إليه».
أخرجه الطيالسي (٤/ ٢٢٣/ ٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهويه (١٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٩٢ و ٣٢٣ و ٤٩٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٦)(٦/ ٥٧٧/ ٧٤١٤ - ط الناشر المتميز)[أخرجه في ترجمة: عبد الملك بن هبيرة]. وأبو بكر ابن لال في حديثه عن شيوخه (٩٤)، وابن بشران في الأمالي (٨٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩١)، وقاضي المارستان في مشيخته (٦٧٤). [الإتحاف (١٥/ ٣٢٣/ ١٩٣٩٣)، المسند المصنف ٣١/ ٤٢٩/ ١٤٤٥٩]
قال الدوري، عن يحيى بن معين؛ أنه سئل عن قتادة، عن عبد الملك، عن أبي هريرة؟ فقال:«لا أدري من عبد الملك» [الجرح والتعديل (٥/ ٣٧٤)].
قلت: هذا حديث ضعيف؛ عبد الملك بن هبيرة: مجهول، ولا يدرى هل أدرك أبا هريرة أم لا؟ [التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٦)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٧٤)، الثقات (٥/ ١٢٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ٤٧٤)] [وقد تقدم الكلام عن قبول حديث المجهول ورده مراراً، راجع أقرب موضع، تحت الحديث رقم (١٦٤٦)].