للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كن يخرجن مع رسول الله عليهن الضماد، قد اضمدن قبل أن يحرمن، ثم يغتسلن وهو عليهن، يعرقن ويغتسلن، لا ينهاهن عنه.

أخرجه أحمد (٦/ ٧٩).

٣ و ٤ - تابعه عليه بنحوه:

أبو نعيم الملائي الفضل بن دكين، وعبيد الله بن موسى [وهما: ثقتان ثبتان]، كلاهما: عن عمر بن سويد به، نحوه.

أخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ٤٥١/ ١٠٢١ و ١٠٢٢).

٥ - ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]: نا عمر بن سويد، قال: سمعت عائشة بنت طلحة، تقول: أخبرتني عائشة، قالت: كن يخرجن مع رسول الله عليهن الضماد بالمسك المطيب قبل أن يحرمن، ثم يعرقن فيُرى في جباهن، فيراهن رسول الله فلا ينهاهن.

أخرجه إسحاق (٣/ ١٠٢٣ و ١٠٣٩/ ١٧٧٢ و ١٧٩٧).

وهذا قد رواه أبو داود في المناسك برقم (١٨٣٠)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٤٨)، بلفظ قريب: كنا نخرج مع النبي إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي فلا ينهاها.

ورواه ابن حزم في حجة الوداع (٢٤٧)، من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة به، بلفظ: كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب … ، فذكره نحوه.

ففي هذه الرواية والتي بعدها كان أن المقصود بالضماد إنما هو التضمخ الطيب، وأنهن كن يضعنه على الجباه.

٦ - ورواه القاسم بن مالك المزني [صدوق]، عن عمر بن سويد بن غيلان، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: كنا نخرج مع رسول الله وقد تضمخنا بالزعفران والورس، وقد أحرمنا، فنعرق فيسيل على وجوهنا، فيراه رسول الله فلا يعيب ذلك علينا.

أخرجه أبو يعلي (٨/ ٢٩٦ / ٤٨٨٦).

والحاصل من مجموع هذه الروايات: أن هذا الضماد الَّذي كن يلطخن به رؤوسهن، ويغتسلن وهو عليهن، لم يكن يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، بحيث يحتجن معه إلى نقض رؤوسهن، والله أعلم.

***

٢٥٥ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة، عن شريح بن عُبيد، قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من

<<  <  ج: ص:  >  >>