للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المعجم (٥٠)، وأبو بكر النجاد في أماليه (٢٧)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (١٢٦)، وعبد الغني بن سعيد في الغوامض (٨)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٣٠٨ و ٣٠٩)، وفي الخلافيات (٧/ ٥٥٠/ ٥٦٦٦) و (٧/ ٥٦٧١/ ٥٥٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٤٢٤/ ٢٠٥٨١ - ٢٠٥٨٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٩/ ٣٦٦/ ٢٤٢٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٥١٩/ ١٧٩٩). [التحفة (٢/ ٣١٨/ ٢٥١٥) و (٢/ ٣٢٢/ ٢٥٢٦)، الإتحاف (٣/ ٢٩٢/ ٣٠٣٢)، المسند المصنف (٥/ ٤٤٧/ ٢٧٨٧)].

• ورواه أيوب السختياني [وعنه: إسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، ومعمر بن راشد، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي]، والليث بن سعد [وعنه: قتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد المؤدب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، ومحمد بن رمح، ويحيى بن حسان، وشجاع بن الأشرس]، وسفيان الثوري [وعنه: محمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الله بن الوليد العدني، وعبد الرزاق بن همام، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي]، وسفيان بن عيينة [وعنه: الشافعي، والحميدي]، وزهير بن معاوية [وعنه: علي بن الجعد، وعمرو بن خالد]، وحماد بن سلمة [وعنه: أبو داود الطيالسي وحجاج بن منهال، ويحيى بن حسان]، وابن جريج، وعزرة بن ثابت [وهم جميعاً ثقات]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:

عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلاً من الأنصار، يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر، يقال له: يعقوب، لم يكن له غيره، فدعا به رسول الله ، فقال: «من يشتريه؟ من يشتريه؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فبعثها إليه، وقال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضل فها هنا وها هنا». لفظ أيوب.

ولفظ الليث: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال: «ألك مال غيره؟، قال: لا، قال رسول الله : من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.

ولفظ الثوري [عند أبي عوانة]: أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور، دبر غلاماً له يقال له: يعقوب القبطي، فبلغ ذلك النبي ، فقال: «ألك مال غيره؟»، قال: لا، قال: «من يشتريه مني؟»، قال: فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم، ودفعها إليه.

وزاد في رواية: فقال له رسول الله : «أنفقه على نفسك، فإن كان فضلاً فعلى أهلك، فإن كان فضلاً فعلى أقاربك، فإن كان فضلاً فاقسم ههنا وههنا».

أخرجه مسلم في الزكاة (٤١/ ٩٩٧)، وفي الأيمان والنذور (٥٩/ ٩٩٧)، والبخاري في بر الوالدين (٧٣)، وأبو عوانة (١٢/ ٦١٥ - ٦١٧/ ٦٢٣٦ - ٦٢٤٠)، وأبو نعيم في

<<  <  ج: ص:  >  >>