للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من مسند أنس هو المحفوظ، حيث تتابع عليه جماعة من الثقات؛ يحيى بن سعيد القطان، وروح بن عبادة، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن عثمان صاحب شعبة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وغيرهم، ولم يختلف عليهم في إسناده عن الأخضر بن عجلان، ورواية من لم يختلف عليه مع كثرتهم في العدد وإتقانهم في الضبط، أولى من رواية الواحد الذي اختلف عليه، وقد جاء في رواية الجماعة: «عن أنس بن مالك؛ أن رجلاً من الأنصار»، فيحتمل أن معتمراً وهم مرة فأسند الحكاية، والله أعلم.

قال الترمذي: «سألت محمداً - يعني البخاري -، عن هذا الحديث؟ فقال: الأخضر بن عجلان: ثقة، وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس: اسمه عبد الله».

فكأن البخاري سكت عن هذا الحديث، واحتمله، ولم ير نكارته.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٤٦) (٦/ ١٨٢/ ٦٤٥٧ - ط الناشر المتميز): «عبد الله بن عثمان صاحب شعبة، بصري، قال علي: أراه مات قبل شعبة، روى وكيع، عن عبد الله بن عثمان، عن الأخضر، عن أبي بكر، عن أنس: باع النبي فيمن يزيد، وروى أبو النضر عن أبيه عثمان».

• ورواه حميد بن مسعدة [ثقة]، قال: أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان [ثقة]، قال: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن عبد الله الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله باع حلساً وقدحاً، وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟»، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي : «من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟»، فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

أخرجه الترمذي (١٢١٨). [التحفة (١/ ٤٧٠/ ٩٧٨)، المسند المصنف (٢/ ١٣٨/ ٦٦٧)]

قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو: أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لم يروا بأساً ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث».

• ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وعبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]:

عن عبيد الله بن شميط قال: سمعت أبا بكر الحنفي يحدث أبي وعمي، عن أنس، عن النبي قال: «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: غرم مفظع، أو فقر مدقع، أو دم موجع». لفظ الطيالسي.

وقال عبد الصمد: حدثنا عبيد الله بن شميط قال: سمعت عبد الله الحنفي يحدث؛ أنه سمع أنس بن مالك، عن النبي أنه قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع».

أخرجه أبو داود الطيالسي (٣/ ٦٠٤/ ٢٢٥٩)، وأحمد (٣/ ١٢٦)، وأبو نعيم في

<<  <  ج: ص:  >  >>