الصدقة، إذا جاءت»، ثم قال:«يا قبيصة بن مخارق! إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة عن قومه إرادة الإصلاح، فسأل حتى إذا بلغ أمنيته أمسك، ورجل أصابته فاقة، فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، حتى إذا أصاب قواماً - أو: سداداً - أمسك، ورجل أصابته جائحة، فسأل حتى إذا أصاب قواماً - أو: سداداً - أمسك، وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة سحت»، قالها ثلاثاً. لفظ النرسي [عند ابن حبان].
وزاد في رواية الحجاج أيضاً:«رجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها الإصلاح».
أخرجه ابن حبان (١١/ ١٦١/ ٤٨٣٠)، والطيالسي (٢/ ٦٦٤/ ١٤٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/١٨)، وفي المشكل (١/ ٤٣٣/ ٤٩٢)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٣٤١)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧٢/ ٩٤٩)، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٢٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٣٣٢/ ٥٧٣٤)، والبيهقي (٧/٢٣). [الإتحاف (١٢/ ٦٨٩/ ١٦٣٠٢)، المسند المصنف (٢٣/ ٤٩٩/ ١٠٦٥٠)].
وهذا حديث صحيح.
• قلت: ورواه جماعة آخرون عن هارون بن رئاب عن كنانة، عن قبيصة به، وفيهم ضعفاء، أو لا يثبت عن الثقات منهم، وفي الصحيح غنية.
أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ٣٤١)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧٢/ ٩٥٠) و (١٨/ ٣٧٣/ ٩٥١ و ٩٥٣ - ٩٥٥)، وفي الأوسط (٤/ ٨٤/ ٣٦٧٤)، وفي الصغير (٥٠٠)، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٢٣).
قال أبو نعيم:«رواه عن هارون: أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، والثوري، وشعبة، وروح بن القاسم، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، والحجاج بن الحجاج، واليسع بن قيس، ومسلم بن خالد الزنجي، وعطاء بن عجلان، وورقاء، وعبيد الله بن الوازع، وحريث بن السائب، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسلام العطار، وغيرهم».
• قال ابن زنجويه في الأموال (٢١٠٧): «فهؤلاء جملة من تحل لهم المسألة، وهم ستة أصناف: صاحب الفتق وصاحب الجائحة، وصاحب الفاقة، والذي يسأل محرمه، والذي يسأل السلطان، والذي قد أثقله الغريم. فأما الفتق: فالحرب تكون بين الفريقين، فيقع بينهم الدماء والجراحات، فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم، ولحقن دمائهم، فيسأل فيها وإن كان غنياً حتى يؤديها، وهو صاحب الحمالة، والحمالة: الكفالة، وأما صاحب الجائحة: فرجل أصابت ماله جائحة فذهبت به فإنه يسأل حتى يصيب سداداً من عيش، وهو ما يسد به حاجته ثم يمسك وكل شيء سددت به حالاً فهو سداد، وأما الفاقة: فالحاجة والفقر، وقوله: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن قد حلت له المسألة، يقول: حتى تبلغ الحاجة منه مبلغها، ليشهد له ثلاثة من ذوي العقول من قومه أن قد حلت له المسألة، ولا ينبغي لهم أن يشهدوا له حتى يكون بحال ألا أن يكون عنده ما يغدي أهله أو يعشيهم، ومنه قول الحسن بن علي رضوان الله عليهما: إن كنت تسأل من