ثلاثة من ذوي الحجا: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب … » الحديث. وقد رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعن قتيبة بن سعيد.
وجاء في رواية الجماعة عن حماد:«حتى يقول»، مثل لفظ مسدد.
ولعلها الأشبه بالصواب، ففي رواية أيوب السختياني حتى يشهد له ثلاثة، وفي رواية الثوري والأوزاعي: يقسم ثلاثة، وفي رواية ابن عيينة حتى يتكلم أو حتى يشهد، وفي رواية معمر وحماد بن سلمة: فشهد له ثلاثة، والله أعلم.
ولم يشك أبو نعيم في الموضعين، بل جزم:«حتى يصيب قواماً من عيش ثم يمسك».
وانظر فيمن وهم في إسناده على حماد بن زيد: ما أخرجه أبو القاسم الحرفي في الأول من فوائده (٢٩ - رواية أبي الفضل الأنصاري).
توبع عليه حماد بن زيد:
١ - رواه إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية: ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب السختياني]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت، من أصحاب أيوب]، وحاتم بن وردان [ثقة:
عن أيوب السختياني]، عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، قال: أتيت رسول الله ﷺ[أستعينه] في حمالة، فقال:«أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها، وإما أن نحملها عنك، فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش - أو سداداً من عيش - ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه [شك عبد الوهاب، فقال: أو: من ذوي الصلاح من قومه]؛ أنه أصابته فاقة، وأن قد حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش أو: سداداً من عيش - ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت».
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ٨٩/ ٢٥٧٩)، وفي الكبرى (٣/ ٧١/ ٢٣٧١)، وابن خزيمة (٤/ ٦٤/ ٢٣٥٩)، وأحمد (٥/ ٦٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٥٦٤ و ١٧٢٢)، وفي غريب الحديث (٣/ ٤٣٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٤ و ٥٥ مسند عمر)، والطحاوي في المشكل (١/ ٤٣٤/ ٤٩٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧١/ ٩٤٨)، والدارقطني (٣/٢٤/١٩٩٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١٢٤/ ١٦٢٦)، وقال:«هذا حديث صحيح». [التحفة (٧/ ٥١٣/ ١١٠٦٨)، الإتحاف (١٢/ ٦٨٩/ ١٦٣٠٢)، المسند المصنف (٢٣/ ٤٩٩/ ١٠٦٥٠)].
وهذا حديث صحيح.
٢ - ورواه الوليد بن مزيد [ثقة ثبت، أثبت الناس في الأوزاعي]، والوليد بن مسلم [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الأوزاعي، وهو غريب من حديثه]، وعقبة بن علقمة