• ورواه محمد بن المصفى [حمصي، صدوق، كان يسوي حديث بقية]: حدثنا سويد بن عبد العزيز [دمشقي، ضعيف، يروي أحاديث منكرة. انظر: التهذيب (٢/ ١٣٤)، الميزان (٢/ ٢٥٢)، إكمال مغلطاي (٦/ ١٦٦)]، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل مسألة وله عنها غنى؛ جاءت مسألته شيناً في وجهه يوم القيامة؛ إلا رجل سأل سلطاناً، أو ما لا بد منه».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٤٩٥)(٥/ ٥٨٣/ ٨٧٥٧ - ط الرشد)، وابن المظفر في غرائب شعبة (١٢٠)، والشجري في الأمالي الخميسية (٢٤٩١ - ترتيبه).
قال ابن عدي:«ولا أعرفه رواه عن شعبة غير سويد بهذا الإسناد، ولسويد أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وعامة حديثه مما لا يتابعونه الثقات عليه، وهو ضعيف كما وصفوه».
قلت: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد والمتن، والمعروف عن شعبة ما رواه عنه جماعة الثقات الحفاظ.
• ورواه سفيان الثوري [عنه: وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وفضيل بن عياض]، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، [فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك]، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه».
زاد ابن جرير في رواية أبي كريب محمد بن العلاء عن وكيع: وقال رسول الله ﷺ: «مسألة الرجل شين يوم القيامة في وجهه؛ خدوش، أو كدوح».
وزاد قبيصة فيه: ذا محرم؛ فشذ وأخطأ [عند ابن زنجويه]: «إلا أن يسأل الرجل سلطاناً، أو ذا محرم، أو في أمر لا بد منه».
أخرجه الترمذي (٦٨١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٦٢٣)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٠٠/ ٢٦٠٠)، وفي الكبرى (٣/ ٨٠/ ٢٣٩٢)، وأحمد (٥/١٩)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٠١) و (٢١٠٢)، والبزار (١٠/ ٣٩٠/ ٤٥٢٥)، والروياني (٨٤٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/١٧/١٦ و ١٨ - مسند عمر)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٢/ ٦٧٦٦ و ٦٧٦٨) [وقع في الموضع الثاني قلب في الإسناد، لعله من الناسخ، وصوابه كالجماعة، كما في التمهيد (١٧/ ٣٨٧)]. وفي الأوسط (٦/ ٨٢/ ٥٨٦١)، وابن بشران في الأمالي (٨١٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١٢١/ ١٦٢٤). [التحفة (٣/ ٥٩٧/ ٤٦١٤)، الإتحاف (٦/٤٩/٦١١١)، المسند المصنف (٩/ ٤٧٥/ ٤٦١٨)].
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح». قلت: وهو كما قال.
• ورواه أبو عوانة، وزائدة بن قدامة، ويزيد بن هارون، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وداود بن نصير الطائي [وهم ثقات أثبات]: