للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله المحيصة: «كبّر، كبّر»، يريد: السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله : «إما أن يَدُّوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب»، فكتب رسول الله إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟»، قالوا: لا، قال: «فتحلف لكم يهود؟»، قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله من عنده، فبعث إليهم رسول الله مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٥١/ ٢٥٧٣ - رواية يحيى الليثي) (٢٣٥٢ - رواية أبي مصعب الزهري) (٥٢٥ - رواية ابن القاسم) (٢٥١٨ - رواية ابن بكير) (٦٨١ - رواية الشيباني)، ومن طريقه: البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (٦/ ١٦٦٩)، وأبو داود (٤٥٢١)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى [التحفة (٣/ ٦١٢/ ٤٦٤٤)، الإتحاف (٦/ ٦٩/ ٦١٤٧)، المسند المصنف (١٠/٢٥/٤٦٨٢)].

• قلت: وحديث القسامة هذا، له طرق لم أستوعبها، وقد اكتفيت هنا بحديث بشير بن يسار لما يقتضيه الكلام على رواية أبي داود، ولأن أبا داود قد أخرج جملة من طرقه في موضعها من كتاب الديات، باب القتل بالقسامة، ثم باب في ترك القود بالقسامة، وأخرج فيهما سبعة أحاديث (٤٥٢٠ - ٤٥٢٦)، ولذلك آثرت إرجاء الكلام عليها وعلى طرقها، وبيان اختلاف الناس في ألفاظها، وبيان عللها في موضعها المناسب، والله الموفق للصواب.

وفي الباب أيضاً:

حديث أنس بن مالك:

رواه حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلتُ أرضي بَرِيحًا الله، قال: فقال رسول الله : «اجعلها في قرابتك»، قال: فجعلها في حسان بن ثابت، وأبي بن كعب.

أخرجه مسلم (٤٣/ ٩٩٨)، ويأتي تخريجه في السنن في آخر الزكاة برقم (١٦٨٩). قال أبو عبيد في الأموال (١٧٦٧): وقد تدبرنا الأحاديث العالية، فلم نجدها تخبر في ذلك بتوقيت، ثم قال (١٧٦٩): «الحائط: هو المخرف ذو النخيل والشجر والزرع، فكم ينبغي أن يكون أدنى قيمة مثل هذا؟ وقد أشفق أبو طلحة أن لا يستطيع أن يخفيه من شهرته وقدره، ثم لم يجعله إلا بين رجلين، لا ثالث لهما».

ثم قال (١٧٧٥): فإذا استوى أمر الصدقة في الفرض والنافلة في مخرجهما، فكذلك يجوز إعطاء الكثير من الزكاة، كما يجوز إعطاؤه من التطوع، إذا كان المعطون يوم يعطونها لها موضعاً في الفاقة والخلة على مذهب الحديث الذي ذكرناه عن أبي طلحة في

<<  <  ج: ص:  >  >>