للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومسدد في مسنده (٤/ ٢٠٦/ ٣٤٣٥ - إتحاف الخيرة)، والطحاوي في المشكل (١١/ ٥٣٣/ ٤٥٩٢)، والبيهقي في المعرفة (١٢/ ١٧٨/ ١٦٣٧٣)، وفي الخلافيات (٧/ ٧٦/ ٤٩٦١). [التحفة (٦/ ٦٧/ ٨٧٥٩)، المسند المصنف (١٧/ ٢٦٣/ ٨١٠٠)].

قال النسائي: «لا نعلم أن أحداً تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، والله أعلم».

وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٣٤): «وهذا السند صحيح حسن، وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه».

يعني: قوله في الجمع بين حديث سعيد بن عبيد، وبين حديث الجماعة عن بشير: «يحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا».

قلت: هو حديث حسن، دون قسم الدية على اليهود، ولا نصفها؛ فإنه شاذ، والمحفوظ أن الرسول وداه من عنده، وعبيد الله بن الأخنس: ثقة، وثقه أحمد، وابن معين، كما في رواية الدارمي والكوسج عنه، بينما قال في رواية الدوري وابن الجنيد: «ليس به بأس»، ووثقه أيضاً: أبو داود والنسائي، وانفرد ابن حبان بقوله: «يخطئ كثيراً»، وذلك حين ذكره في الثقات [تاريخ ابن معين للدارمي (٤٦٧)، تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٢١٨/ ٤٠٤٥)، سؤالات ابن الجنيد (٤)، سؤالات أبي داود (٤٧٩)، التاريخ الكبير (٥/ ٣٧٣)، سؤالات الآجري (٣٧٣)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٧)، الثقات (٧/ ١٤٧)، تاريخ أسماء الثقات (٩٥٣)، التهذيب (٥/ ٥٣) والإسناد إليه: صحيح.

• وروى محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن سليمان بن يسار حدث؛ أن عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها، والله يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقالت الأسباط: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا … كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١]، وقال الله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].

وقال سليمان بن يسار: القسامة حق، قضى بها رسول الله ، بينما الأنصار عند رسول الله ، إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله ، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى رسول الله ، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلاً منهم، ولم تكن [لهم] بينة، فقال لهم رسول الله : «شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته»، فلم يكن لهم بينة فقال: «استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته»، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول الله من عنده.

أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٠/ ٢٧٨٠٨) (١٥/ ٢٤٦ و ٢٤٧/ ٢٩٦٢٩ و ٢٩٦٣٠ - ط

<<  <  ج: ص:  >  >>