ومسدد في مسنده (٤/ ٢٠٦/ ٣٤٣٥ - إتحاف الخيرة)، والطحاوي في المشكل (١١/ ٥٣٣/ ٤٥٩٢)، والبيهقي في المعرفة (١٢/ ١٧٨/ ١٦٣٧٣)، وفي الخلافيات (٧/ ٧٦/ ٤٩٦١). [التحفة (٦/ ٦٧/ ٨٧٥٩)، المسند المصنف (١٧/ ٢٦٣/ ٨١٠٠)].
قال النسائي:«لا نعلم أن أحداً تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، والله أعلم».
وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٣٤): «وهذا السند صحيح حسن، وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعين المصير إليه».
يعني: قوله في الجمع بين حديث سعيد بن عبيد، وبين حديث الجماعة عن بشير:«يحمل على أنه طلب البينة أولاً، فلم تكن لهم بينة، فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا».
قلت: هو حديث حسن، دون قسم الدية على اليهود، ولا نصفها؛ فإنه شاذ، والمحفوظ أن الرسول ﷺ وداه من عنده، وعبيد الله بن الأخنس: ثقة، وثقه أحمد، وابن معين، كما في رواية الدارمي والكوسج عنه، بينما قال في رواية الدوري وابن الجنيد:«ليس به بأس»، ووثقه أيضاً: أبو داود والنسائي، وانفرد ابن حبان بقوله:«يخطئ كثيراً»، وذلك حين ذكره في الثقات [تاريخ ابن معين للدارمي (٤٦٧)، تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٢١٨/ ٤٠٤٥)، سؤالات ابن الجنيد (٤)، سؤالات أبي داود (٤٧٩)، التاريخ الكبير (٥/ ٣٧٣)، سؤالات الآجري (٣٧٣)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٧)، الثقات (٧/ ١٤٧)، تاريخ أسماء الثقات (٩٥٣)، التهذيب (٥/ ٥٣)]، والإسناد إليه: صحيح.
• وروى محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن سليمان بن يسار حدث؛ أن عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها، والله يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقالت الأسباط: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا … كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١]، وقال الله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].
وقال سليمان بن يسار: القسامة حق، قضى بها رسول الله ﷺ، بينما الأنصار عند رسول الله ﷺ، إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله ﷺ، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلاً منهم، ولم تكن [لهم] بينة، فقال لهم رسول الله ﷺ:«شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته»، فلم يكن لهم بينة فقال:«استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته»، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله ﷺ أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول الله ﷺ من عنده.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٠/ ٢٧٨٠٨) (١٥/ ٢٤٦ و ٢٤٧/ ٢٩٦٢٩ و ٢٩٦٣٠ - ط