للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سبيل الله، ولو أعطيتها نفقتك لكانت في سبيل الله، وقال: «أقرئها السلام، وأخبرها بأنه يعدل الحج: عمرة رمضان».

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٧١٠/ ١٧٦)، والبزار (٢/٣٨/١١٥١ - كشف الأستار)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٤٥/ ٦٨٧٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٣/ ٤٠٣)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ١٣٥).

فرق البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٩) بين طلق بن حبيب العنزي، وبين طلق البصري، وهما واحد، وممن جعلهما واحداً: أبو حاتم والخطيب البغدادي في الموضح، وقال: «وطلق بن حبيب هو طلق البصري ليس بغيره» [الجرح والتعديل (٤/ ٤٩٠)، موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٣١)].

قال ابن حجر في الإصابة (٧/ ١٩٥): «وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن السكن، وابن منده، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن المختار، وسنده جيد».

قلت: هو حديث صحيح، رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، والله أعلم.

ويصح الاستدلال في هذا الباب أيضاً بحديث أبي لاس الخزاعي:

رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي، قال: حملنا رسول الله على إبل من إبل الصدقة صعاب [وفي رواية: ضعاف] للحج، فقلنا: يا رسول الله! [إن هذه الإبل ضعاف] ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتم عليها كما آمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم؛ فإنما يحمل الله ﷿».

وهو حديث ثابت، جيد الإسناد، سبق تخريجه في فضل الرحيم الودود (٨/ ٦٠٥/ ٧٩٦)

أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٧٣/ ٢٣٧٧) و (٤/ ١٤٢/ ٢٥٤٣)، والحاكم (١/ ٤٤٤)، وأحمد (٤/ ٢٢١)، وغيرهم. وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (١٤٦٨)، فقال: «ويُذكر عن أبي لاس: حملنا النبي على إبل الصدقة للحج».

قال البخاري: باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ويُذكر عن ابن عباس : «يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج»، وقال الحسن: «إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية، في أيها أعطيت أجزأت»، وقال النبي : «إن خالداً احتبس أدراعه في سبيل الله»، ويُذكر عن أبي لاس: حملنا النبي على إبل الصدقة للحج. اهـ، وهذا يدل على أن البخاري كان يرى الحج من سبيل الله، قال ابن بطال في شرحه على البخاري (٣/ ٤٩٧): «وإلى هذا ذهب البخاري»، والله أعلم.

وقال ابن المنذر: «لا يعطى منها في الحج، لأن الله قد بين من يعطاها، إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>