• والحاصل من الاختلاف على أبي بكر بن عبد الرحمن في هذا الحديث:
أنه حديث صحيح موصول، سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من أم معقل، ورواية حفص بن غياث عن الأعمش بجعله عن أبي معقل، فعلى سبيل التجوز؛ فإن أبا بكر إنما سمعه من أم معقل، كما دل على ذلك رواية ابنه الحارث، وتؤيدها رواية الزهري، ومن أرسله فقد قصر به، والله أعلم.
• والحاصل: فإن حديث عامر بن عبد الواحد الأحول عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس، وموضع الشاهد منه:«أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»: حديث حسن.
يتقوى بحديث: محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل ابن أم معقل: حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أم معقل، وموضع الشاهد منه:«فما منعك أن تخرجي عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، أما إذا فاتتك هذه الحجة معنا يا أم معقل؛ فاعتمري عمرة في رمضان؛ فإنها كحجة». وإسناده جيد.
كما يتقوى بحديث الزهري، والحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم معقل. وإسناده صحيح.
وبحديث: الأعمش، قال: حدثني عمارة، وجامع بن شداد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي معقل؛ أنه جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، فلم يتيسر لها ذلك، فما يجزي عنها؟ قال:«عمرة في رمضان»، قال: فإن عندي جملاً، جعلته في سبيل الله حبيساً، فأعطيها إياه فتركبه؟ قال:«نعم». وإسناده صحيح؛ لكن أبا بكر سمعه من أم معقل.
• ورواه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير]، وعلي بن المبارك [ثقة، من أصحاب يحيى بن أبي كثير، وعنه: هارون بن إسماعيل الخزاز البصري، وهو: ثقة، والراوي عنه: محمد بن سنان القزاز، وهو: ضعيف، كذبه غير واحد. التهذيب (٣/ ٥٨٢)، الميزان (٣/ ٥٧٥)]:
حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معقل بن أم معقل، قال: أرادت أمي أن تحج، وكان بعيرها أعجف، فسألت رسول الله ﷺ، فقال:«اعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه تعدل حجة».
أخرجه أحمد (٤/ ٢١٠) و (٦/ ٣٧٥ و ٤٠٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٣٧/ ٤٢١٢)، وابن قانع في المعجم (٣/ ٧٧)، ومحمد بن سنان القزاز في حديثه (٢٥ و ٢٦)، والخطيب في الأسماء المبهمة (٤/ ٣٠٢)، وفي تلخيص المتشابه في الرسم (٢/ ٨٧٤)، وفي الموضح (٢/ ٤٧٥)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ١٣٢). [التحفة (٨/ ١٥٩/ ١١٤٦٤)، الإتحاف (١٣/ ٣٨٢/ ١٦٨٨٧) و (١٨/ ٣١٤/ ٢٣٦٨٤)، المسند المصنف (٤٠/ ٦٠٦/ ١٩٤٦٩)]