أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جدا، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧)، الميزان (٣/ ٦١٣)].
• ورواه أبو داود الطيالسي، وعبيد الله بن موسى، ومعاوية بن هشام [وهم ثقات]، وغيرهم:
عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي [ثقة]، عن فراس المكتب فراس بن يحيى الهمداني الكوفي: ثقة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد ﵁؛ أن النبي ﷺ قال: «تحل الصدقة للغني إذا كان في سبيل الله». لفظ الطيالسي.
ولفظ عبيد الله بن موسى [عند أبي يعلى]، ومعاوية بن هشام [عند أحمد]: «لا تحل الصدقة لغني؛ إلا أن يكون له جار فقير فيدعوه فيأكل معه، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله».
أخرجه الطيالسي (٣/ ٦٤٦/ ٢٣٠٨)، وأحمد (٣/٤٠)، وأبو يعلى (٢/ ٤٩٣/ ١٣٣٣)، وأبو الشيخ في فوائده بانتقاء ابن مردويه (٦١)، وأبو نعيم الأصبهاني في مسانيد فراس المكتب (٣٠)، والبيهقي في السنن (٧/١٥) (١٣/ ٤١٩/ ١٣٣٢٩ - هجر). [الإتحاف (٥/ ٣٣٧/ ٥٥١٤)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٤٢/ ١٢٦٨٠)].
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن سفيان الثوري [ثقة ثبت حجة، إمام فقيه]، عن عمرو بن قيس [الملائي: ثقة متقن]، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه، فأهدى له».
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٦٠ - الجزء المفقود)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٢٥٦/ ٥٩٩).
كلاهما عن محمد بن عبد الله المخرمي [محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: ثقة حافظ]، قال: حدثنا وكيع به.
قلت: وهذا غريب من حديث عمرو بن قيس الملائي، ثم من حديث الثوري، ثم من حديث وكيع.
وهو مشهور عن الثوري من حديث عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد.
قلت: وهذا الحديث مداره عن عطية بن سعد العوفي، وهو: ضعيف الحفظ؛ فهو حديث ضعيف، والله أعلم.
قال ابن جرير: «في إسناده نظر».
وقال أبو علي الطوسي: «يقال: حديث أبي سعيد: حسن صحيح».
• قال مالك في الموطأ (٧١٩): «الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك