الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز في سبيل الله ﷿، أو مسكين تُصدّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم»؟ قال: نعم. هكذا حدّثنا عن أبي سعيد الخدري ﵁. قال إسحاق: كما قال.
تفسيره:«أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه، حتى ذهب ماله وبقي له بقدر خمسين ما يكون الفقير يمنع أن يعطى من الزكاة، أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل، فهو غني في أرضه محتاج في سفره، أعطي أيضاً، وكذلك الغازي يُعطى وهو غني».
* * *
١٦٣٧ - … الفريابي: حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير يُتَصَدَّقُ عليه، فيهدي لك أو يدعوك».
قال أبو داود ورواه فراس وابن أبي ليلى، عن عطية، [عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، مثله].
حديث ضعيف
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/١٣)(٨/٢٨/٩٢٧٤ - ط الناشر المتميز)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٥٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٥٨ - الجزء المفقود)، وأبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٧/ ١٤٥)، والبيهقي في السنن (٧/٢٢)(١٣/٤١٨/١٣٣٢٨ - هجر). [التحفة (٣/٤٠٧/٤٢١٩)، المسند المصنف (٢٨/ ١٢٦٨٠/ ٢٤٢)]
رواه عن محمد بن يوسف الفريابي [ثقة، من الطبقة الثانية من أصحاب الثوري، من المكثرين عنه: محمد بن عوف الطائي، والبخاري، وحميد بن زنجويه، ومحمد بن خلف العسقلاني وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]، وعبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ضعيف، حدث عن الفريابي بالبواطيل. اللسان (٤/ ٥٦٢)].
• ورواه عن الثوري أيضاً: أبو إسحاق الفزاري [إبراهيم بن محمد بن الحارث: ثقة حافظ][وعنه: حسين بن حميد بن الربيع، ويأتي الكلام عنه]، وخلاد بن يحيى [ليس به بأس][وقرن في روايته عن الثوري بين عمران البارقي وابن أبي ليلى]، وأبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد البصري: ثقة]:
عن سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني؛ إلا أن يكون في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو يكون له جار فيتصدق عليه، فيهدي له، أو يدعوه».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٦٩/ ٢٣٦٨)، والطحاوي (٢/١٩)، وأبو محمد الفاكهي في