الفوارس (٢٤٩)(١٢٦٨ - المخلصيات)، وفي المنتقى من سبعة أجزاء من حديثه (٣٨)(٣٠٧٧ - المخلصيات)، والحاكم (١/ ٤٠٧)(٢/ ٢٧٨/ ١٤٩٣ - ط الميمان)، والبيهقي في السنن (٧/١٤)، وفي الخلافيات (٥/ ٣٠٠/ ٣٩٠٥) و (٥/ ٣٣٩/ ٣٩٤٧). [الإتحاف (١٥/٣٩/١٨٨٢٢)، المسند المصنف (٣١/ ١٤٤٤٦/ ٤١٩)].
قال البزار:«وهذا الحديث إنما يرويه غير ابن عيينة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة ﵁».
وقال الحاكم:«هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. شاهده حديث عبد الله بن عمرو».
وقال الذهبي في السير (٥/ ٤١٢): «هذا حديث قوي الإسناد، متجاذب بين الوقف والرفع، إذ قوله: يبلغ به مشعر برفعه، وتركه لذكر النبي ﷺ مؤذن بوقفه».
قلت: لكن رواية ابن عيينة هذه عن منصور، معلولة برواية سفيان الثوري وإسرائيل، حيث روياه جميعاً عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وصله إسرائيل، وأرسله الثوري. فإن قيل: منصور بن المعتمر: ثقة مكثر يحتمل منه التعدد في الأسانيد، فيقال: نعم؛ لكن الحديث محفوظ من حديث سالم بن أبي الجعد، لا من حديث أبي حازم، فإن قيل:
هـ ــ قد رواه: محمود بن محمد الواسطي [ثقة؛ إلا أنه خلط في آخر عمره، وقيل: إنه اعتل قبل موته ومنع الناس من الدخول إليه. معجم أبي بكر الإسماعيلي (٣/ ٧٨٣)(٣٩٢)، سؤالات السلمي (٣١٦)، سؤالات السهمي (٣٦٧)، تاريخ بغداد (١٥/ ١١٣ - ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٢٦ - ط الغرب)، السير (١٤/ ٢٤٢)]، وعلي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا [لا بأس به، وقال ابن المنادي:«كُتب عنه، ولم يكن بالمحمود». تاريخ بغداد (١٣/ ٢٦٣ - ط الغرب)، الأنساب (٦/ ٢٣١)، السير (١٤/ ٢٥٣)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٠٦ - ط الغرب)، اللسان (٥/ ٤٩٩)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ١٨٦)]، ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج [ثقة حافظ. تاريخ بغداد (٢/ ٣٨٠)، السير (١٣/ ٥٣١)، تاريخ الإسلام (٢٢/ ٢٧٩)]:
ثنا وهب بن بقية [واسطي، ثقة، مكثر عن خالد الواسطي]: ثنا خالد [هو: ابن عبد الله الواسطي: ثقة ثبت]، عن حصين، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/٢٧/٧٨٥٩)، وعلي بن عمر الحربي في مشيخته (٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٨٥).
قال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث عن حصين إلا خالد».
• قلت: هذا حديث غريب، وقد خالفه أثبت الناس في حصين: رواه أبو كريب [محمد بن العلاء: ثقة حافظ]، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عمن حدثه، عن أبي هريرة أنه قال:«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».