فيه: كفايته وكفاية عياله، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله، فقد أصاب قواما من عيش، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله، أو له مال قد بلغ نصابا لكن لا يقوم بكفايته وكفاية عياله؛ فله أخذ الصدقة من غير تقدير، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، والله أعلم.
* * *
١٦٣٤ - قال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي: حدثنا إبراهيم - يعني: ابن سعد -، قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».
قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم. ورواه شعبة، عن سعد، قال:«لذي مرة قوي»، والأحاديث الأخر عن النبي ﷺ بعضها:«لذي مرة قوي»، وبعضها:«لذي مرة سوي».
وقال عطاء بن زهير: أنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال:«إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي».
* حديث صحيح
لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه [التحفة (٦/١٧/٨٦٢٦)، المسند المصنف (١٧/ ١٠٣/ ٧٩٨٥)].
هكذا رواه عباد بن موسى الأنباري الختلي [ثقة]، عن إبراهيم بن سعد به مرفوعا.
• تابعه: أحمد بن يزيد أبو العوام الرياحي التميمي [ثقة. تاريخ بغداد (٦/ ٤٨١ - ط الغرب)، وليس هو المترجم في اللسان (١/ ٦٩٨)، وعنه: ابنه أبو بكر بن أبي العوام، محمد بن أحمد بن يزيد ابن أبي العوام الرياحي، من أهل بغداد: صدوق. الثقات (٩/ ١٣٤)، سؤالات الحاكم (٢٩٠)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٤٥ - ط الغرب)، الأنساب (٣/ ١١١)، السير (٧/١٣)، تاريخ الإسلام (٦/ ٥٩٣ - ط الغرب)، اللسان (٦/ ٥٣٧)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ١٦٣)]: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال:«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».