رواه سفيان الثوري وعنه: عبد الرزاق بن همام]، وأبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي [وهم ثقات]:
عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطاب به: قسم رسول الله ﷺ قسماً، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال:«إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخلوني، فلست بباخل». لفظ جرير [عند مسلم].
ولفظ أبي عوانة [عند أحمد]: عن سلمان بن ربيعة، قال: سمعت عمر، يقول: قسم رسول الله ﷺ قسمة، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم؛ أهل الصفة، قال: فقال رسول الله ﷺ: «إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش، وبين أن تُبخلوني، ولست بباخل».
أخرجه مسلم (١٠٥٦)، وأبو عوانة (١٢/ ١٨٣/ ١٥٣٧٠ - إتحاف)، وأحمد (١/٢٠/١٢٧) و (١/٣٥/٢٣٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٨٧/ ١٤٢ - مسند عمر)، وأبو علي الصفار في الفوائد المنتقاة من مسموعاته (٢٨ - رواية أبي الحسن ابن رزقويه)، وأبو القاسم الحرفي في الأمالي (٣١)، والخطيب في البخلاء (١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/ ٤٦٢ و ٤٦٣). [التحفة (٧/ ٢٠٢/ ١٠٤٥٧)، الإتحاف (١٢/ ١٨٣/ ١٥٣٧٠)، المسند المصنف (٢٢/ ١٨١/ ١٠٠٢٢)].
وموضع الشاهد فيه: أن السؤال بالفحش: طلب أن يعطى من لا يستحق العطاء لغناه، والله أعلم. [انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ١٥٥)].
• وقد روي بعض حديث أبي سعيد من وجه آخر:
رواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حافظ حجة]، وفضيل بن سليمان النميري [ليس بالقوي، وهو صالح في المتابعات. التهذيب (٣/ ٣٩٨)، الميزان (٣/ ٣٦١)]:
عن محمد بن أبي يحيى [الأسلمي المدني: صدوق]: حدَّثني أبي [سمعان: لا بأس به. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٤)، الكنى لمسلم (٣٦٧٨)، الجرح والتعديل (٤/ ٣١٦)، الثقات (٤/ ٣٤٥)، الأنساب (٣/ ٣٠٢)، التهذيب (٢/ ١١٧)]؛ أن أبا سعيد أخبره؛ أن رسول الله ﷺ جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس، يقبضه يعطيهم، فجاء رجل من قريش فسأله، فأعطاه في طرف ثوبه، أو ردائه، ثم قال: زدني يا رسول الله! فزاده، ثم قال: زدني، فزاده، ثم ولى ذاهباً، فقال رسول الله ﷺ:«إن الرجل ليأتيني فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ويجعل في ثوبه ناراً، ثم ينقلب إلى أهله بنار». لفظ القطان.
وقال فضيل: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا رسول الله ﷺ يقسم ذهباً، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أعطني،