• قال موسى بن هارون بعدما رواه عن سهل بن زنجلة:«وكذلك روى علي بن المديني عن الوليد، وهو إسناد صحيح»[أمالي ابن بشران].
وشذ ابن حزم فقال في المحلى (٤/ ٢٧٧): «هذا لا شيء، لأن أبا كبشة السلولي: مجهول، وابن لهيعة: ساقط».
قلت: أبو كبشة السلولي: ثقة، سمع سهل ابن الحنظلية، وروى له البخاري، وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووثقه العجلي [صحيح البخاري (٢٦٣١ و ٣٤٦١)، جامع الترمذي (٢٦٦٩)، معرفة الثقات (٢٢٣٠)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٣٠)، المحلى (٦/ ١٥٢)، تاريخ دمشق (٦٧/ ١٥٦)، الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٧)، بيان الوهم (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٩/ ٢٥٢٣)، الميزان (٤/ ٥٦٤)، تاريخ الإسلام (٢/ ١٠٣١ - ط الغرب)، التهذيب (٤/ ٥٧٦)]، والله أعلم.
وابن لهيعة: ليس بساقط، نعم؛ هو ضعيف، لكنه صالح في الشواهد والمتابعات.
• وقد رواه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: مصري، ثقة، عن ابن لهيعة [ضعيف]، عن يزيد بن أبي حبيب [مصري، ثقة فقيه، من الخامسة]، عن رجل، عن أبي كليب العامري، عن أبي سلام الحبشي، عن سهل بن الحنظلية الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ناهض في مسألة فهو كالآكل لا يشبع، وكالشارب لا يروى، ومن سأل مسألة يستكثر بها عن غنى، فقد استكثر النار»، فقال رجل من الناس: ما الغنى؟ قال:«غداء وعشاء».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٣٨)(٢/ ٢٢٧/ ١٥٢٩ - ط الفضيلة)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٧٩).
وهذا إسناد ضعيف؛ ليس بالقائم، ممطور أبو سلام الحبشي يروي عن ابن الحنظلية بواسطة أبي كبشة السلولي، وعليه مدار هذا الحديث. [انظر: فضل الرحيم الودود (١٠/ ٩١٦/ ٧٥)]، وأبو كليب العامري: لم أقف له على ترجمة، والراوي عنه مبهم، وابن لهيعة: ضعيف.
والعمدة على حديث ابن جابر عن ربيعة بن يزيد، والله أعلم.
• قال ابن حبان:«قوله ﷺ: «ما يغديه، أو يعشيه»، أراد به على دائم الأوقات حتى يكون مستغنياً بما عنده، ألا تراه ﷺ قال في خبر أبي هريرة:«لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»، فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس، وبيقين نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غيره حتى تحرم عليه الصدقة، على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم، والمراد منه: صدقة الفريضة دون التطوع».
وقال الخطابي في المعالم (٢/ ٥٨): وقوله: ما يغديه ويعشيه؛ فقد اختلف الناس
في تأويله، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة؛ على ظاهر الحديث.