• والمعروف فيه: ما رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، عن حجاج بن أرطاة، عن رجل، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قوله. ولا يثبت عن ابن مسعود.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٣١).
• وقد روي عن ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري؛ القول بأن حد الغنى خمسون درهماً، فمن كانت له خمسون لم يأخذ من الصدقة؛ إلا أن يكون غارماً [أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١١٠ و ١١١/ ٧١٥٧ و ٧١٥٨)(٤/ ٤١٣/ ٧٣٨٣ و ٧٣٨٤ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤/ ١٠٤٣٣ و ١٠٤٣٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٩١ و ٩٢ - مسند عمر)].
وهو قول ضعيف؛ لا مستند له من حديث مرفوع، ولا قول صاحب.
* * *
١٦٢٧ - … مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله ﷺ، فسله لنا شيئاً نأكله، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله ﷺ، فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله ﷺ يقول:«لا أجد ما أُعطيك»، فتولى الرجل عنه وهو مُغضَبٌ، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئتَ، فقال رسول الله ﷺ:«يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية، أو عدلها، فقد سأل إلحافاً»، قال الأسدي: فقلت: لَلَفْحَةٌ لنا خير من أُوقية - والأوقية: أربعون درهماً - قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله ﷺ بعد ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه - أو كما قال - حتى أغنانا الله ﷿.
قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
* حديث حسن
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٩٩/ ٢٨٥٤ - رواية يحيى الليثي)(٢١١١ - رواية أبي مصعب الزهري)(٣٠٣٧ - رواية ابن بكير)(٨١٠ - رواية الحدثاني)، ومن طريقه: أبو داود (١٦٢٧)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٩٨/ ٢٥٩٦)، وفي الكبرى (٣/ ٧٨/ ٢٣٨٨)، وابن الجارود (٣٦٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٢١) و (٤/ ٣٧١)، وفي المشكل (١/ ٤٢٨/ ٤٨٧)، وفي أحكام القرآن (٥١٥) و (٧٤٥)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٥٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣١١/ ٧١٧٩) و (٦/ ٣١٥٩/ ٧٢٧٢)، والبيهقي (٧/٢٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٨٤/ ١٦٠١). [التحفة (١٠/ ٥٨٨/ ١٥٦٤٠)، الإتحاف (١٦/ ٢١٠٧٩/ ٥٨٤)، المسند المصنف (٣٥/ ٢٤٥/ ١٦٩٥٤)].