ط الغرب)، تاريخ الإسلام (٧/ ٨٠١ - ط الغرب)، السير (١٥/ ٤٤٤)، اللسان (٥/ ٣٧٣)، الثقات لابن قطلوبغا [(٧/ ٧٥)]، قال: ثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي [ثقة. تاريخ بغداد (٤/ ٣٣٥ - ط الغرب)، الأنساب (٣/ ٢٢٦)، المنتظم (١٣/٣٠)، تاريخ الإسلام (٦/ ١٠٤٣ - ط الغرب)]، قال: ثنا أبو الحسن مسدد الأسدي [مسدد بن مسرهد: ثقة ثبت]، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، قال: حدثني حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله ما يغنيه، كانت خدوشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامة»، فقال رجل: يا رسول الله! وما غناه؟ قال:«خمسون درهماً أو قيمتها ذهباً».
قال يحيى بن سعيد فسألت شعبة عن هذا الحديث؟ فقال: قد سمعته من حكيم؛ إني أخاف الله أن أحدث به.
أخرجه ابن المظفر في غرائب شعبة (٩٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٣٣٦ - ط الغرب).
هكذا يظهر أن يحيى بن سعيد القطان إنما حدث به عن سفيان الثوري مستنكراً إياه، وذلك لإيراده سؤال شعبة عنه، حيث أخبره أنه سمعه من حكيم، لكنه أبى أن يحدثه به خوفاً من الله تعالى، فتبين بذلك أن إبراهيم بن طهمان هو المتفرد برواية الحديث عن شعبة، وأن شعبة امتنع بعد ذلك من التحديث به، ولذا قال الذهبي في تاريخ الإسلام (٣/ ٣٩٨ - ط الغرب): «تركه شعبة لما تبين له أمره»، وقال في الميزان (١/ ٥٨٣): «فهذا يدل على أن شعبة ترك الرواية عنه بعد»، والله أعلم.
• لكن قد يقال: إن الإمام أحمد [في رواية عنه] قد اعتد برواية يحيى بن آدم عن الثوري، قال أبو بكر الأثرم:«قلت لأحمد بن حنبل: حديث حكيم بن جبير في الصدقة، رواه زبيد أيضاً؟ فقال: كذا قال يحيى بن آدم، قال: سمعت سفيان، يقول لعبد الله بن عثمان: أبو بسطام - يعني: شعبة - يروي عن حكيم بن جبير شيئاً؟ قال: لا، فقال سفيان: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» [الكامل لابن عدي (٣/ ٢٦٣/ ٤٢٥٢)].
وفي رواية أتم من هذه ساقها ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٢): «قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة، فجاءه رجل بمائة درهم؟ فقال: هذا رزق ساقه الله إليه، فإن كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به».
قال أبو عبد الله: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهماً، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهماً.
قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من خمسين؟
قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنياً، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارماً، أو يكون عليه دين.