يزكيه ثَمَّ» [وانظر أيضاً: مسائل صالح (٩٧٣)، مسائل إسحاق الكوسج (٦٥٠)].
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٥٥٧): «وسمعت أبي، وسئل عن الزكاة: تخرج من بلد إلى بلد؟ قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد» [وانظر أيضاً: مسائل عبد الله (٥٥٤)].
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٥٨٣): «سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا [وانظر أيضاً: مسائل أبي داود (٥٨٤)].
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٥٦٥): «سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل فقال له: يا أبا عبد الله لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟ قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر» [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (٥٦٤ و ٥٦٧)].
وقال أيضاً: (٥٦٦): سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر. قيل له: من مصر إلى قرية؟ قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها» [وانظر أيضاً: مسائل ابن هانئ (٥٨٣ و ١٣٥٤)].
وقال أحمد في رواية الميموني: «وجه النبي ﷺ معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم، ويردها في فقرائهم، فالصدقة والزكاة واحدٌ، ولا يخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد؛ إلا أن يكون فيها فضل عنهم، لأن الذي كان يجيء إلى المدينة إلى النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما من الصدقة إنما كان عن فضل عنهم، يُعطون ما يكفيهم، ويخرج الفضلُ عنهم، فكان يُؤتى به» [زاد المسافر (٢/ ٣٩٩/ ١٢٢٢)].
وقال في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان الرجل في بلد، وماله في بلد، فأحبُّ إليَّ أن يؤدي حيث يكون المال، فإذا كان بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر، يؤدي زكاة كل مال حيث هو، فإن كان غائباً عن مصره وأهله، والمال معه؛ فأسهل أن يعطي بعضه في هذا البلد، وبعضه في البلد الآخر، فأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولاً تاماً، فلا يبعث بزكاته إلى بلد آخر» [زاد المسافر (٢/ ٣٩٩/ ١٢٢٣)].
[وانظر أيضاً: زاد المسافر (٢/ ٣٩٩/ ١٢٢٤)، الروايتين والوجهين (١/ ٢٣٤)، طبقات الحنابلة (١/ ١٩٧ و ٣٠٣ و ٣١٩) و (٢/ ٥١٥)، بدائع الفوائد (٤/ ٥٥)].
وقال ابن زنجويه في الأموال (٢٢٥٤): «السُّنَّة عندنا: أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من يأخذها من أغنيائهم، ويفرقها في فقرائهم، غير أن الإمام ناظر للإسلام وأهله، والمؤمنون إخوة، فإن رأى أن يصرف من صدقات قوم لغناهم عنها، إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها، فعل ذلك على التحري والاجتهاد، وكذلك الرجل يقسم زكاة ماله، لا بأس أن يبعث بها من بلد إلى بلد، لذي قرابة أو صديق أو جهد يصيب بها ذلك البلد».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٠٥): «اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد