• عن عكراش بن ذؤيب: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ، … في حديث طويل [أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٧٤)، والترمذي (١٨٤٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٦٥٨ - الجزء المفقود)، وابن خزيمة (٤/٢٨/٢٢٨٢)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢٩٩)، وأبو بكر الشافعي في فوائده الغيلانيات (٩٣٩)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٣)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٨٢/ ١٥٤)، وفي الأوسط (٦/ ١٨٠/ ٦١٢٦)، والمعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح (٦٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٢٤٠/ ٥٥٦٥)، والبيهقي في الشعب (٥٤٥٨ و ٥٤٥٩)] [وأخرج أطرافا منه دون موضع الشاهد في الصدقات: ابن ماجه (٣٢٧٤)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٤٣٠/ ١٥٥٠ - السفر الثاني)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ٢٥٠)، والدولابي في الكنى (٣/ ١١٣٧/ ١٩٨٢)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٥)، والبيهقي في الآداب (٤٠٠)، وغيرهم] [التحفة (٦/ ٦٥٦/ ١٠٠١٦)، الإتحاف (١١/ ٢٨٢/ ١٤٠٣١)، المسند المصنف (٢٠/ ٤٩٨/ ٩٤٢٥)] [وهو حديث باطل، تفرد به: العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية: اتهمه العباس بن عبد العظيم العنبري بوضع حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه، وقال ابن حبان في ترجمته:«كان ممن ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير، لا يعجبني الإحتجاج بأخباره التي انفرد بها، فأما ما وافق فيها الثقات فإن اعتبر بذلك معتبر لم أر بذلك بأسا»، وقال في ترجمة شيخه عبيد الله بن عكراش:«روى عنه العلاء بن الفضل بن أبي السوية، منكر الحديث جدا، فلا أدري المناكير في حديثه وقع من جهته؟ أو من العلاء بن الفضل؟ ومن أيهما كان؛ فهو غير محتج به على الأحوال». التاريخ الكبير (٥/ ٣٩٤) و (٧/ ٨٩)، ضعفاء أبي زرعة (٦٣٤)، سؤالات البرذعي (٧٤٨)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٠)، المجروحين (٢/ ٦٢ و ١٨٣)، الثقات (٣/ ٣٢٢)، تعليقات الدارقطني على المجروحين (١٩٥)، بيان الوهم (٣/ ٥٨٤/ ١٣٧٧)، المغني (٢/ ٤٤٠)، تاريخ الإسلام (١٥/ ٣٣٣)، الميزان (٣/ ١٠٤)، التهذيب (٣/٢١ و ٣٤٧)].
ومن فقه المسألة:
قال سحنون في المدونة (١/ ٣٣٦): «قلت: أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك؟
قال: سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم؟ فقال: في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم، فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم، ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم، أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك، فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة، رأيت ذلك صوابا؛ لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة.