قُلت: إنما يروى ذلك من قول إبراهيم النخعي مقطوعاً عليه، قوله.
• رواه هشيم بن بشير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، إلا لذي قرابة.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٩٠٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٣/ ١٠٣٠٧)، وابن زنجويه في الأموال (٢٢٣٤).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح، ومغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، وهو وإن كان أكثر حديثه عن إبراهيم مدخولاً، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره؛ فإنه قد سمع طائفة لا بأس بها من حديث إبراهيم تقرب من مائتي حديث، ولا يبعد أن يكون هذا منها، وقد روي معناه من وجه آخر. [انظر: التهذيب (٤/ ١٣٨)، تحفة التحصيل (٣١٣)].
• وروى أبو بردة [عمرو بن يزيد الكوفي، وهو: ضعيف، قال أبو حاتم:«ليس بقوي، منكر الحديث». التهذيب (٣/ ٣١٣)، ضعفاء أبي زرعة (٢/ ٤٣٣)]، عن حماد بن أبي سليمان [لا بأس به، تُكُلِّم في روايته عن إبراهيم. انظر: التهذيب (١/ ٤٨٣)]، عن إبراهيم، قال: تقسم الصدقة على أهل الماء، فإن لم يجد على الماء من يستحقها: نظر إلى أقرب المياه إليهم، فقسمها فيهم، فإن لم يجد فالأقرب فالأقرب.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٩٠١).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد ضعيف.
• وروي عن علي، ولا يثبت عنه [أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٩١٠)].
هذا مجمل ما يحتج به على عدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وروي في مقابل ذلك أحاديث:
١ - حديث عمر بن الخطاب:
رواه أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين، ويُعرض عني، قال: فاستقبلته فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه فأعرض عني، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه، ثم قال: نعم والله إني لأعرفك، آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، [زاد في رواية: وأعطيت إذ منعوا]، وإن أول صدقة بيَّضَتْ وجه رسول الله ﷺ ووجوه أصحابه صدقة طيئ، جئت بها إلى رسول الله ﷺ، ثم أخذ يعتذر، [زاد في رواية: فقلت: أما إذ تعرفني فلا أبالي]، ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، وهم سادة [وفي رواية: سراة] عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق.
ولفظه عند مسلم مختصراً: أتيت عمر بن الخطاب، فقال لي: إن أول صدقة بيَّضَتْ