البيهقي في السنن (٧/٩)، وفي الخلافيات (٥/ ٣٣١/ ٣٩٤١)، وفي المعرفة (٩/ ٣٢٠ / ١٣٢٨٣).
وهذا موقوف على معاذ بإسناد منقطع، طاووس لم يدرك معاذاً، والإسناد إليه واه، رواه عن معمر بن راشد به هكذا: مطرف بن مازن؛ قال النسائي: «ليس بثقة»، وكذبه ابن معين [اللسان (٨/ ٨٢)].
قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٠١): «وهذا أثر ضعيف ومنقطع، مطرف: ضعيف، وطاووس: لم يدرك معاذاً؛ لا جرم قال البيهقي في المعرفة: إنه منقطع، كالآتي. ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه».
وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٤٢): «أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاووس، قال: في كتاب معاذ، فذكره».
قلت: تابع سعيد بن منصور: يحيى بن يحيى النيسابوري [ثقة ثبت]: أنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ابن طاوس؛ أنه وجد في كتاب عند أبيه؛ أن معاذاً قضى: أن من يحول من مخلاف إلى مخلاف، فإن عشره وصدقته إلى مخلافه.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٢٤٤).
قلت: وهذا موقوف على معاذ بإسناد منقطع، طاووس لم يدرك معاذاً، والإسناد إليه صحيح.
• ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٧٣/ ١٩٤١٣) (٩/ ٥٠٣/ ٢٠٤٦٥ - ط التأصيل الثانية)، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مشيخة حمير: … فذكر طرفاً من قضاء معاذ باليمن في أثر طويل، وموضع الشاهد منه: ومن ذهب إلى مخلافٍ غير مخلافِ عشيرته؛ فإن عشوره وصدقته إلى أمير عشيرته.
قلت: وهذا موقوف على معاذ بإسناد منقطع، طاووس لم يدرك معاذاً، والإسناد إليه صحيح.
قلت: نعم؛ طاووس لم يدرك معاذ بن جبل؛ وقد كان عالماً بأمر معاذ، كما قال الشافعي، وأخذ علم معاذ من أصحابه، فطالما روى ما هو معروف عن معاذ؛ فلعل هذا الفهم موافق لما رواه ابن عباس في قصة معاذ، والله الموفق للصواب. وقد احتج به الشافعي وأحمد، وقال بخلافه مالك.
قال الشافعي: «وهذا مما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة إلى جيران المال، ولم يجعلها إلى جيران مالك المال إذا نأى عن موضع المال».
وقال في موضع آخر (٣/ ١٩٧): «كانت العرب أهل الصدقات، وكانت تجاور