• رواه إسحاق بن منصور [السلولي: ثقة]، عن إسرائيل [ثقة]، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي عن علي أن النبي ﷺ قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». وفي رواية: «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول».
أخرجه الترمذي (٦٧٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ٢٩١/ ٦٢١)، والدارقطني (٣/٣٢/٢٠١٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٨/ ١٠٣٤)، والضياء في المختارة (٢/٣٣/٤١٠). [التحفة (٧/٢٠/١٠٠٦٢)، الإتحاف (١١/ ٣٣٤/ ١٤١٤٤)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٦/ ٩٥٥١)].
قال الترمذي: «لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه.
وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.
وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النبي ﷺ مرسلاً.
وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم: أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال: أحب إليَّ أن لا يعجَّلها، وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق».
قلت: حجر العدوي المذكور في هذا الحديث مجهول، لا يُعرف إلا في هذا الحديث [التهذيب (١/ ٣٦٥)، الميزان (١/ ٤٦٦)]، والأشبه أنه حجية بن عدي.
والحكم بن جحل: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مقل [الجرح والتعديل (٣/ ١١٤)، الثقات (٦/ ١٨٥)، التهذيب (١/ ٤٦٢)].
قلت: وهو كما قال الترمذي؛ فإن هذا الحديث معروف من حديث الحكم بن عتيبة، وليس من حديث الحكم بن جحل، ولا يحتمل من الحجاج بن دينار التعدد في الأسانيد.
• قال ابن القيم في الفروسية (١٩٨ - ١٩٩): «روى الإمام أحمد حديث علي: أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، ذكر له هذا الحديث، فضعفه، وقال: ليس ذلك بشيء، هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة».
قلت: قد احتج فيه بمرسل منصور عن الحكم، وسيأتي نقله في آخر الباب.
• وأثبت إسناد لهذا الحديث عن الحكم بن عتيبة:
هو ما رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت، وهو أروى الناس عن منصور بن زاذان، وأعلمهم بحديثه]، قال: أنا منصور [يعني: ابن زاذان الواسطي، وهو: ثقة ثبت، كبير الشأن]، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن بن مسلم المكي [ثقة، من الخامسة]، قال: بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب على الصدقات، قال: فأتى على العباس فسأله صدقة