أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧/ ١٠٣٥١) (٦/ ٢٨٨/ ١٠٦٤٣ - ط الشثري)، و (٢/ ٣٩٩/ ١٠٣٧٩) (٦/ ٢٩٦/ ١٠٦٧١ - ط الشثري)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٣٨٢/ ٢٢٤٠ - ط التأصيل)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٨).
وهذا موقوف على أسماء بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• وأخاف أن يكون هشام بن عروة قد تردد فيه مرة فقال: عن أبيه، أو عن فاطمة:
فقد رواه عبد الرحيم بن سليمان [ثقة حافظ]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أو عن فاطمة، عن أسماء، قالت: بالمد والصاع الذي يمتارون به.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٠/ ١٠٣٩٥) (٦/ ٢٩٩/ ١٠٦٨٧ - ط الشثري).
• ورواه أسد بن موسى [ثقة]، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت]، وعبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، ثبت حجة، إمام فقيه] [وعنه: عتاب بن زياد، وهو: مروزي، ثقة]، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار [مصري، ثقة]، وعبد الله بن يوسف [التنيسي: ثقة متقن] [وعنه: بكر بن سهل الدمياطي، وهو ضعيف، قال الذهبي: «حمله الناس، وهو مقارب الحال». اللسان (٢/ ٣٤٤)، تاريخ دمشق (١٠/ ٣٧٩)، راجع: ترجمته تحت الحديث رقم (٦٥٢)، وقد تقدمت ترجمته مراراً]:
حدثنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن أبي الأسود [محمد بن عبد الرحمن بن نوفل] وصرح ابن لهيعة في رواية بسماعه من أبي الأسود، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر، قالت: كانت تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدين من قمح. وفي رواية: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدين من قمح، بالمد الذي يقتاتون به.
أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٦ و ٣٥٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٣)، وفي المشكل (٩/٢٨/٣٤٠٩)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٢٩/ ٣٥٢)، وفي الأوسط (٨٩٧٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٤٣/ ٣٤٣٠). [الإتحاف (١٦/ ٨٤٠/ ٢١٢٩٠)، المسند المصنف (٢٣/٣٦/١٧٢٧٦)].
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة».
• خالفهم: يحيى بن إسحاق السيلحيني [نزيل بغداد، ثقة]، قال: حدثنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن أبي الأسود؛ أن أسماء كانت تقول: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي كانوا يتبايعون فيه.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٢٩٣ - بغية الباحث).
وهذا من تخليط ابن لهيعة، حيث رفعه.
والمحفوظ: ما رواه وكيع عن هشام عن امرأته فاطمة عن أسماء، موقوفاً عليها، والله أعلم.
ب - وروى القاسم بن مالك المزني: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن [وفي