خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء، قالت: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مدي.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٣)، وفي المشكل (٩/٢٧/٣٤٠٧).
قلت: سلامة بن روح: ليس بالقوي، ولم يسمع من عمه عقيل، وحديثه عن كتب عقيل، وكانت فيه غفلة. [انظر: التهذيب (٢/ ١٤١)، الميزان (٢/ ١٨٣)، التاريخ الكبير (٤/ ١٩٥)، وقال: سمع عقيلا، وتبعه على ذلك مسلم في الكنى (١٠٥٨)، وقد نفى أهل بلده سماعه من عقيل، كما قال أحمد بن صالح، وأقام على ذلك البرهان. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٠١) تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (٢٧١)، المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٧٥١)].
ومحمد بن عزيز: صدوق، تكلم في سماعه من ابن عمه سلامة. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٤٨)، الميزان (٣/ ٦٤٧)، إكمال مغلطاي (١٠/ ٢٧٧)].
وقد أنكرت أحاديث بهذا الإسناد، قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٣١٤) (٥/ ٣٤٦ - ط الرشد): «وهذه الأحاديث عن عقيل عن الزهري كتاب نسخة كبيرة، يقع في جزأين، وفيها عن عقيل عن الزهري أحاديث أنكرت من حديث الزهري؛ بما لا يرويه غير سلامة عن عقيل عنه».
• ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت]، قال: أخبرني يحيى بن أيوب؛ أن هشام بن عروة حدثه، عن أبيه؛ أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته؛ أنها كانت تخرج على عهد رسول الله ﷺ عن أهلها، الحر منهم والمملوك؛ مدين من حنطة، أو صاعا من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٣)، وفي المشكل (٩/٢٧/٣٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨٢ - ٨٣/ ٢١٨)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٤٤٩/ ٣٤٤٤).
قلت: يحيى بن أيوب الغافقي المصري: صدوق سيئ الحفظ، يخطئ كثيرا، له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح، وينتقون من حديثه ما أصاب فيه [وقد سبق ذكره مرارا، وانظر في أوهامه فيما تقدم معنا في السنن على سبيل المثال: الحديث رقم (١٥٨ و ٧١٨ و ١٣٣٣)، وما تحت الحديث رقم (٢٢٨ و ٣٣٥)، وانظر هناك ترجمته موسعة].
قلت: كل من قال فيه: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء؛ فقد وهم.
والصواب: ما رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومحاضر بن المورع [صدوق]:
عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها [الصغير والكبير]، الشاهد والغائب، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير. لفظ وكيع.
ولفظ محاضر: أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون، من صغير أو كبير، مدين من حنطة، أو صاعا من تمر.