الأمر سبق، ولا حاجة إلى تكراره»، وقال نحوه ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٦٨).
وقوله في أبي عمار: «لا يُعلم حاله، فليس بصحيح، فقد صرح ابن معين والنسائي بأن أبا عمار هذا اسمه عريب بن حميد، وهو: ثقة، وثقه أحمد وابن معين [التهذيب (٣/ ٩٧)] [راجع ترجمته في: فضل الرحيم الودود (٩/ ٢٥٣/ ٨٣١)].
مسألة:
قال ابن خزيمة في الصحيح (٤/ ٨٤): باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ﷺ، لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي ﷺ بالمدينة كان صاعه».
أ - روى محمد بن عزيز الأيلي: حدثنا سلامة، قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر؛ أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، أو الصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٤٠١/ ٨٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨٣/ ٢١٩).
• ورواه محمد بن حبال الصغاني: ثنا يحيى بن بكير: ثنا الليث، عن عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها حدثته؛ أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل البيت، أو الصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم.
أخرجه الحاكم (١/ ٤١٢)(٢/ ٢٩١/ ١٥١٦ - ط الميمان)(٢/ ٤٤٢/ ١٥١٤ - ط المنهاج القويم)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٤٣/ ٣٤٣١) و (٤/ ٤٥٨/ ٣٤٦٢). [الإتحاف (١٦/ ٨٤٠/ ٢١٢٩٠)].
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهي الحجة لمناظرة مالك وأبي يوسف رحمة الله عليهما».
قلت: لا يُعرف هذا من حديث الليث بن سعد، ولا من حديث يحيى بن بكير، تفرد به محمد بن حبال بن حماد بن فرقد بن عبد الصمد السلمي أبو أحمد الصغاني: شيخ لابن أبي حاتم، وأبي نصر محمد بن محمد بن حامد الترمذي، وغيرهما، لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً [فتح الباب (٤٦٠٠)، الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٣٧٨)] [وليس هو: محمد بن حبان بن الأزهر البصري، ولا هو: محمد بن حبان بن بكر بن عمرو البصري] [معجم شيوخ الإسماعيلي (١/ ٤٧٢)، المؤتلف للدارقطني (١/ ٤٢٧)، سؤالات حمزة السهمي (٩٧)، تاريخ بغداد (٣/ ١١٧ - ط الغرب)، الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٣٠٦ و ٣٠٧)، تهذيب مستمر الأوهام (١٤٩)، تاريخ الإسلام (٧/٤١ - ط الغرب)، السير (١٤/ ٩٣)].
• ورواه أيضاً: محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل بن