للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الإشراف (٣/ ٦١): «وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.

وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم: محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم» [وانظر أيضا: الإقناع في مسائل الإجماع (١٢٠٥)].

وقال ابن الملقن في الإعلام (٥/ ١٢١): «ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإجماع في ذلك».

• قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٢٢): «قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم: أن النبي أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها، فقال قيس بن سعد بن عبادة: كان النبي يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله، قال: وقال جل أهل العلم: هي فرض لم ينسخها شيء، قال: وهو قول: مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور».

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة (٢/٢٥): «فأما ما رواه عن قيس بن سعد فإنه دليلنا؛ لأن الشيء إذا ثبت وجوبه لم يسقط إلا بالنسخ.

وقوله: إنا لم نؤمر بها: معناه أنه لم يجدد لنا أمر بها، وليس في ذلك دلالة على أنها غير واجبة؛ لأن الأمر الأول كاف في الوجوب ما لم ينسخ، وتكرار الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار وجوبه.

وإذا كان الأمر على ما وصفنا: سقط ما تعلقوا به من ذلك». وهو كما قال.

وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٩): «وهذا الخبر حجة لنا عليهم؛ لأن فيه أمر رسول الله بزكاة الفطر، فصار أمرا مفترضا، ثم لم ينه عنه، فبقي فرضا كما كان، وأما يوم عاشوراء فلولا أنه صح أنه قال بعد ذلك: «من شاء صامه ومن شاء تركه»؛ لكان فرضه باقيا، ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النور: ٥٦]، وقد سمى رسول الله زكاة الفطر: زكاة، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها، والدلائل على هذا تكثر جدا».

وقال البيهقي: وهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا؛ فلا يجوز تركها، وبالله التوفيق.

وقال النووي في المجموع (٦/ ١٠٤): «فهذا الحديث مداره على أبي عمار، ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل؛ فإن صح؛ فجوابه: أنه ليس فيه إسقاط الفطرة؛ لأنه سبق الأمر به، ولم يصرح بإسقاطها، والأصل بقاء وجوبها، وقوله: لم يأمرنا؛ لا أثر له، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>