للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧١/ ١٠٠٢٤).

قلت: الأشبه أن هذا في صدقة الفطر؛ ولا يثبت عن علي: الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف، وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.

• قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٢/ ٣٠١): «ومنه [يعني: المجموعة لابن عبدوس]، ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: وتؤدى من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط، صاع من قوت البلد الذي هو به، من ذلك كله.

وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع، ولم يصح عنده.

ويدل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة: أن ما ذكر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق. قال: والحنطة أفضل من ذلك» [وانظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (٤/ ٣٣٩)].

وقال الشافعي: «وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله.

فإن كان يقتات حنطة، فأراد أن يخرج زبيباً أو تمراً أو شعيراً، كرهت ذلك له، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي بالمدينة التمر، وكان من يقتات بالشعير قليلاً، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبيهاً بالطرفة، ففرض النبي زكاة الفطر من قوتهم» [الأم (٣/ ١٧٧)، المعرفة (٢٠٠٦)].

وقال في الأم (٣/ ١٧١): «وفي سنة رسول الله أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل، ومما فيه زكاة، وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر، وإن وجد من يسلفه».

وقال (٣/ ١٧٢ و ١٧٤): «وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطاً؛ لأنه إن كان لهم قوتاً فأدوا من قوت، فالقت قوت، وكذلك لو يقتاتون الحنظل، والذي لا شك فيه: أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان بهم؛ لأنهم يقتاتون من ثمرة لا زكاة فيها، فيؤدون من ثمرة فيها زكاة صاعاً عن كل إنسان، وأهل البادية والقرية في هذا سواء؛ لأن النبي لم يخص أحداً من المسلمين دون أحد، لو أدوا أقطاً لم يبن لي أن أرى عليهم إعادة، وما أدوا أو غيرهم من قوت ليس في أصله زكاة غير الأقط فعليهم الإعادة، ولا أعلم من يقتات القطنية، وإن لم تكن تقتات فلا تجزي زكاة، وإن كان قوم يقتاتونها أجزأت عنهم زكاة؛ لأن في أصلها الزكاة».

وقال أيضاً (٣/ ١٧٨): «وإن اقتات قوم ذرة، أو دخناً، أو سلتاً، أو أرزاً، أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها؛ لأن رسول الله إذ فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى شعيراً وتمراً، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت، فكان ما سمى

<<  <  ج: ص:  >  >>