قال: يدعون قول رسول الله ﷺ، ويقولون: قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ، وقال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان» [المغني (٤/ ٢٩٥)].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٨٠): «واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلاً منها.
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروي معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري. وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه. وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة». قال أبو بكر ابن المنذر:«لا يجوز ذلك بحال». [وانظر: المدونة (١/ ٣٩١)].
وقال في الإقناع (١/ ١٨٤): «لا يجزئ مكان الصاع قيمته».
وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٨٢٨) في شرح حديث ابن عمر: «وفيه: دليل على أن جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع تام، وذلك لأن غالب طعامهم التمر والشعير، فأمروا بإخراج صاع كامل منه، فمن كان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع»، ثم قال في حديث أبي سعيد (٢/ ٨٢٩): «في هذا الحديث: دليل على أن البر لا يجزئ فيه أقل من صاع، وذلك لقوله: صاعا من طعام، … »؛ إلى أن قال:«وفي الحديث دليل على: أن القيم لا يجوز إخراجها عن أعيان هذه الأشياء المذكورة، وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القيم، والتعديل منها متعذر، فدل على أن المراد بها: أعيانها لا قيمها».
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف (١/ ٣٩١)، وقال نحوه في شرح الرسالة (٢/١٥): «ولأنه ﵇ فرض زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، ففيه دليلان: أحدهما: أن التعيين يفيد الانحتام، والثاني: أنه نص على مسميات مختلفات وأقوات متباينة، فلو كان الاعتبار بالقيمة لم يكن لذلك معنى، ولكان يكفي النص على واحد دون غيره [فعلم بذلك أن أعيانها مقصودة]؛ ولأن إخراج القيمة تؤدي إلى إسقاط النصوص».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٣٩): «والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين: أحدهما: اعتبار القوت، وأنه لا يجوز إلا الصاع من كل شيء منه، لأنه لا يثبت عن النبي ﷺ إلا الصاع، وهذا قول مالك والشافعي».
ومما روي في ترتيب الأصناف، وتقديم قوت البلد:
• ما رواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي: ثقة، عن أبيه [عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي: ثقة]، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: الصدقة عن أربع: من البر، فإن لم يكن بر فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير.