المدينة فخالفوا: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد الخدري، وهو عنهم كلهم صحيح؛ إلا عن أبي بكر، وابن مسعود».
قلت: لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين، ولا عن ابن مسعود، ولا عن أبي هريرة، ولا عن ابن عباس، ولا عن أبي سعيد، ولا عن عائشة.
وممن روي عنه إخراج الدراهم في زكاة الفطر:
أ - الحسن البصري، وقد صح عنه [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨/ ١٠٣٧٠)(٦/ ١٠٦٦٢/ ٢٩٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤٥٤)].
ب - وروى أبو أسامة حماد بن أسامة، وغيره، عن زهير بن معاوية، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨/ ١٠٣٧١)(٦/ ١٠٦٦٣/ ٢٩٤ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤٥٥)] [وإسناده صحيح، وهو يشعر بأن أبا إسحاق السبيعي أدرك من الصحابة والتابعين من كان يعطي الدراهم في صدقة الفطر، وهذا عندي محمول على القياس على فعل معاوية، حيث قوم صاعاً من التمر أو من الشعير، بنصف صاع من البر، وتبعه على ذلك بعض الصحابة، مثل: جابر وأسماء وابن الزبير، مع إمكان حمله أيضاً على التوكيل بشراء الطعام؛ فظن البعض أنه يخرج دراهم].
ج - وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن قرة بن خالد [السدوسي البصري: ثقة ثبت متقن]، قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨/ ١٠٣٦٩)(٦/ ١٠٦٦١/ ٢٩٣ - ط الشثري)] [وانظر: المحلى لابن حزم (٤/ ٢٥٢)] [وإسناده صحيح، والظاهر أن عمر بن عبد العزيز تبع معاوية على نصف صاع من البر، ثم قومه بالدراهم قياساً على فعله الأول، إذ إن نصف الصاع من البر هو قيمة صاع من الشعير أو التمر، كما جاء صريحاً في حديث أبي سعيد، والله أعلم].
• وروى عبد الله بن المبارك، وأبو أسامة حماد بن أسامة:
عن عوف [عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ثقة، من أصحاب الحسن وابن سيرين]، قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان: واجعل على أهل الديوان نصف درهم من كل إنسان يؤخذ من أعطياتهم [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨/ ١٠٣٦٨)(٦/ ١٠٦٦٠/ ٢٩٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤٥٣)].
• والحاصل: أن الخلاف ثابت في أخذ القيمة من عهد الصحابة ﵃، لكن بعد انقضاء عهد الخلفاء الراشدين، إذ لم يُعمل بالقيمة إلا من عهد معاوية، وعليه: فإن الحق في متابعة النص بإخراجها صاعاً من طعام من غالب قوت البلد؛ لحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، ولقول أبي سعيد: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، ولا قول