للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسبق إيراد قول الشافعي: «حديث مدين خطأ»، وقال ابن المنذر: «لا يثبت ذلك عن أبي بكر، وعثمان »، قلت: ولا عن عمر أيضاً.

وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع، ولم يصح عنده [النوادر والزيادات (٢/ ٣٠١)، الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (٤/ ٣٣٩)، البيان والتحصيل (٢/ ٤٩٨)، التمهيد (٤/ ١٣٨)].

قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٢/ ٣٠١): «ومنه [يعني: المجموعة لابن عبدوس]، ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: وتؤدى من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط، صاع من قوت البلد الذي هو به، من ذلك كله.

وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع، ولم يصح عنده.

ويدل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة: أن ما ذكر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق. قال: والحنطة أفضل من ذلك» [وانظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس (٤/ ٣٣٩)].

وقال أشهب: «وسئل مالك، فقيل له: إن بعض الناس يقول في زكاة الفطر مدان، قال: القول ما قال رسول الله . فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن رسول الله في مدين من الحنطة في زكاة الفطر، فأنكرها، وقال: عقيل؛ وتبسم، وقال: إذا كان الشيء من أمر دينك، فعليك أبداً في أمره بالثقة، وأنه لن ينجيك أن تقول: سمعت، وقد كان يقال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» [البيان والتحصيل (٢/ ٤٩٨)، التمهيد (٤/ ١٣٨)].

وقال ابن المنذر: «لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة؛ فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» [الفتح لابن حجر (٣/ ٣٧٤)].

ثم قال ابن حجر: «وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية؛ لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة؛ خلافاً للطحاوي، وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد، لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان؛ فلا فرق بين الحنطة وغيرها، هذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير: فقد فعل ذلك بالاجتهاد، بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لزم في بعض الأحيان إخراج أصع من حنطة»

<<  <  ج: ص:  >  >>