للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واحتج بعض من يرى القول بإخراج القيمة بما روي في ذلك من مراسيل:

١ - تقدم ذكر مرسل الزهري عن سعيد بن المسيب، في الحديث السابق.

ومن طرقه: ما رواه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.

٢ - وروى قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله فرض زكاة الفطر مدين من قمح.

أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٩). [التحفة (١٨٧٥٥)].

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

٣ - وروى سليمان بن حرب [ثقة حافظ]، لزم حماد بن زيد تسع عشرة سنة. التهذيب [(٢/ ٨٨)]، ومحمد بن عبيد [ابن حساب: بصري ثقة]:

حدثنا حماد بن زيد [ثقة ثبت]، عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني [ثقة]، عن سعيد بن المسيب، قال: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله ، وأبي بكر وعمر ، نصف صاع من حنطة.

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٦)، وفي المشكل (٩/٣٤/٣٤١٨).

قال أبو داود: «رواه شعبة، وبشر بن المفضل، عن عبد الخالق مثله».

قال الطحاوي: «ففيما روينا من هذا ما قد دل أن نصف صاع من حنطة، كان في صدقة الفطر أصلا من الأصول التي فرضها رسول الله فيها، وفي ذلك ما قد أغنى عن التقويم».

• خالفه: إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية: ثقة ثبت، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة]، عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة؛ يعني: صدقة الفطر، فقال: كانت على عهد رسول الله صاع تمر، أو نصف صاع حنطة، عن كل رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من المهاجرين، فقالوا: إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة كل سنة، إن رأيت ذلك، قال عمر: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم كل شهر جريبين، قال: فكان الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم، فلما جاء هؤلاء قالوا: هاتوا العشرة ونمسك الجريبين، فلا، ولا نعمي عين.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٦١٦) و (١٣٦٦)، وعنه: ابن زنجويه في الأموال (٩٠٠).

قلت: هذه الرواية أشبه بالصواب، وهو أن سعيد بن المسيب أرسل الحديث، ولم ينسب إخراج نصف صاع من حنطة لأبي بكر وعمر.

والعمدة في هذا ما ثبت عن أبي سعيد الخدري: أن أول من عدل صاعا من تمر أو شعير بنصف صاع من البر: هو معاوية بن أبي سفيان بعدما استخلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>