عنه داود بن شبيب البصري»؛ يعني: أنه لا يُعرف بغير هذا الإسناد، وقد وهم فيه على ابن جريج، مع قلة ما يروي، فهو كما قال العقيلي: «مجهول بالنقل، لا يقيم الحديث»، بل كما قال في الثانية: «يدل حديثه على الكذب» [التهذيب (٤/ ٣٦٧)، اللسان (٨/ ٤٥٤)].
قلت: هو حديث باطل.
والمعروف في هذا عن ابن جريج:
ما رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ مصنف، راوية ابن جريج، وهو ثبت فيه]، ومحمد بن بكر البرساني [ثقة، من أصحاب ابن جريج]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق] [وعنه: يحيى بن أبي طالب، متكلم فيه، وهو راوية الخفاف]:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: على كل رجل عبد أو حر، أو حرة أو مملوكة، والناس في ذلك سواء؛ الصغير والكبير؛ إلا أعبد يدارون: مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر. قال عطاء: فاطرح عن عبدك، وإن طرح العبد عن نفسه كفى سيده.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٢/ ٥٧٦٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٦/ ١٠٣٤٦)، والدارقطني (٣٠/ ٧٠/ ٢٠٨٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٣). [الإتحاف (٧/ ٤١٠/ ٨٠٨٠)].
وهذا مقطوع على عطاء قوله، بإسناد صحيح.
٣ - وروى زياد بن عبد الله البكائي [ثقة ثبت في مغازي ابن إسحاق، وفي غيره فهو: ليس بالقوي]: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي: حدثنا المنهال بن عمرو [كوفي، صدوق]، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفَّر رسول الله ﷺ[يمينه] بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
أخرجه ابن ماجه (٢١١٢)، والبزار (١١/ ٣٠٨/ ٥١١٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٤٧/ ١٢٢٧٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٦٥). [التحفة (٤/ ٣٧٩/ ٥٦٣٦)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧٦/ ٦٠٧٤)].
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي، والمحفوظ عن رسول الله ﷺ من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ، وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه».
وقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٤٢): «وهذا خبر ساقط، لأن زياد بن عبد الله: ضعيف، وعمر بن عبد الله؛ هو: ابن يعلى بن مرة، وقد ينسب إلى جده، وهو: ضعيف».
قلت: هو حديث منكر؛ عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي: متروك، منكر الحديث [تاريخ ابن معين للدارمي (٤٦٢)، العلل ومعرفة الرجال (١٢٠٤)، التاريخ الكبير (٢/ ١١٣) و (٦/ ١٧٠)، التاريخ الأوسط (٢/ ٨٨/ ١٩٠٠)، الضعفاء الصغير (٢٤٨)، ثقات العجلي (١٣٥٤)، سؤالات البرذعي (٢/ ٣٦٤)، ضعفاء أبي زرعة (٢/ ٦٣٩)، المعرفة