ورواية عمر بن هارون البلخي [عند الترمذي] لا تسوي شيئاً، ووجودها كعدمها؛ فإن عمر بن هارون البلخي: متروك، واتهم، كذبه ابن معين وغيره، روى عن ابن جريج مناكير، وله عنه ما لا يُتابع عليه [التهذيب (٣/ ٢٥٣)].
• ورواه المعتمر بن سليمان [ثقة]، قال: أنبأني علي بن صالح [المكي: مجهول. التهذيب (٣/ ١٦٨)]، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ أمر صائحاً صاح:«إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدَّان من قمح، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر».
أخرجه أبو جعفر الترمذي في جزء في تفسير القرآن (٣٨١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤١٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٤٤٩)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٤٦٧)، والدارقطني (٣/ ٦٨/ ٢٠٨٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٣)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١١٣٤/ ١٦٥٠)، والشجري في الأمالي الخميسية (١٦٤٥ - ترتيبه)، وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد الفطر (٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٣ /١٠٢٠) [الإتحاف (٩/ ٤٨٣/ ١١٧٢٦)].
قال الدارقطني: هذا فيه وهم، والمرسل أصح [الإتحاف (٩/ ٤٨٣/ ١١٧٢٦)].
وترجم له الخطيب في «المتفق» بقوله: «وعلي بن صالح أبو الحسن المكي: حدث عن عمرو بن دينار، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، ويحيى بن خارجة [كذا، وصوابه: يحيى بن جَرْجَة]، وابن جريج، روى عنه: سفيان الثوري، ومعتمر بن سليمان التيمي».
قلت: وهذا أيضاً حديث منكر؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واجتماع اثنين على وصل هذا الحديث، وهما ممن لا يُعرف بالصحبة والضبط عن ابن جريج: لا يغني شيئاً في مقابل مخالفة راوية ابن جريج الثقة الحافظ: عبد الرزاق بن همام.
• والمحفوظ في هذا عن ابن جريج:
ما رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ مصنف، وهو راوية ابن جريج، وهو ثبت فيه]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، وعنه: يحيى بن أبي طالب، وفيه كلام، وهو راوية الخفاف]:
عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: كانت القسامة في الجاهلية … فذكر قصة، ثم قال: فقال النبي ﷺ: «لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ثم بعث صارخاً يصرخ في أهل مكة:«ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم، من ذكر وأنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، حاضر أو باد، مُدَّان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب … » الحديث.