قرة [قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة ثبت متقن]، عن محمد، عن ابن عباس، قال: قام ها هنا، ورفع الحديث - يعني: بالبصرة -، وذكر صدقة الفطر، فقال: عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، من أدى تمرا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه.
قال محمد: ولا أحسبه إلا قد ذكر السويق والدقيق.
أخرجه أبو طاهر المخلص في الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٦) (٦٣١ - المخلصيات).
وهذا إسناد صحيح إلى ابن سيرين، وهو موقوف على ابن عباس.
ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة]:
حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك.
من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه. لفظ عبد الأعلى [عند ابن خزيمة].
ولفظ الثقفي [عند الدارقطني]: أمرنا أن نعطي صدقة رمضان، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعا من طعام.
من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه، قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه. أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٨٨/ ٢٤١٥)، والدارقطني (٣/ ٧٣/ ٢٠٩١)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٤/ ١٦٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٣٩/ ٣٤٢١). [الإتحاف (٨/٤٧/٨٨٨٠)، المسند المصنف (١٢/٤١/٥٧٠١)].
قال الدارقطني: «كلهم ثقات»
وقال ابن أبي حاتم في العلل (٦٢٧): «وسألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد، عن ابن عباس؛ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام؛ عن الصغير والكبير، والحر والمملوك. من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه؟
قال أبي: هذا حديث منكر».
قلت: نعم؛ هو حديث منكر، مع كون جميع رجال إسناده ثقات مشاهير، فإن الأحاديث الصحاح في الباب؛ حديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد، وكلاهما متفق على صحته، لم يأت فيها ذكر الدقيق، ولا السويق، إنما الواجب إخراج الحب، مما هو قوت لأهل البلد، ولو كان دقيقه جائزا؛ لما أغفله النبي ﷺ، ولأرشد الصحابة لأدائه في زكاة الفطر، فلما لم ينقل عن الصحابة في عهده فعله، دل على المنع، وذلك لوجود المقتضي؛