أخرجه البيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي الخلافيات (٤/ ٤١٨/ ٣٣٨٨).
قال البيهقي: «وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي الوليد: ثنا مكي بن عبدان: ثنا محمد بن يحيى: ثنا النفيلي: ثنا حاتم بن إسماعيل؛ فذكره».
قال البيهقي: «وهو مرسل، وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبي ﷺ».
قلت: وهذا منقطع؛ بل معضل، لا تثبت به حجة؛ نعم رجاله ثقات، لكن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبا جعفر الباقر: لم يدرك هو ولا أبوه علي بن أبي طالب؛ فقد ولد أبو جعفر سنة (٥٦)؛ يعني: بعد مقتل علي بقرابة (١٦) عاماً، وقال أبو زرعة بأن روايته عن علي مرسلة، بل قال: «لم يدرك هو ولا أبوه علي: علياً ﵁»، وقال الترمذي في الجامع (١٥١٩): «لم يدرك علي بن أبي طالب»، وكذا قال في أبيه علي زين العابدين [جامع الترمذي (١٥١٩ و ٢٣١٨)، المراسيل (٥٠٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦)، تحفة التحصيل (٢٣٤ و ٢٨٢)].
• رواه إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن تمونون.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٦١/ ٨٦١)، وفي السنن (٣٧٥)، وفي المسند (٩٣)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي الخلافيات (٤/ ٤١٧/ ٣٣٨٧)، وفي المعرفة (٦/ ١٨٦/ ٨٤٢٩).
وهذا مع إرساله ليس بشيء؛ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، كذبه جماعة.
قال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٨٢): «ولا يصح الحديث الذي فيه ذكر من يمونه، وهو مرسل».
وقد روي السلت أيضاً من حديث آخر، ولا يثبت:
رواه هشام بن عمار [صدوق]، وكان قد كبر فصار يتلقن، وقد أنكروا عليه أحاديث تلقنها. انظر مثلاً: الحديث المتقدم في السنن برقم (٩٠٧ م): حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن [ضعيف]: حدثنا عمر بن حفص [ليس بشيء]، عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ[تابعي، ليس بشيء]: أن رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت.
أخرجه ابن ماجه (١٨٣٠). [التحفة (٧/ ١٥٥/ ١٠٣٤٥)].
قلت: هو حديث مرسل، سنده واه [راجع الكلام على هذا الإسناد في: فضل الرحيم الودود (٦/ ١٥١/ ٥٢٠)].
* مسألة:
ثبت بمجموع حديث ابن عمر، وحديث أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ فرض صدقة